responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163


بالتوصل لأسبابه على أن ملاك تعلق الامر ليس الا كون المتعلق مقدورا في نظر العقلاء وهى عندهم كذلك والانصاف أن ذلك يستلزم التصرف في كثير من الأوامر التي تحتاج إلى مباد ومقدمات وهو أمر غير هين ومنها تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر والذي دعاهم إلى هذا التقسيم بعد ما كان مقتضى البرهان عند أكثرهم هو انحصاره في قسم واحد وهو المقارن لئلا يلزم تفكيك المعلول عنه علته ، هو الموقوف على عدة شرائط أو مؤثرات في الشرعيات متقدمة كالعقود المتصرمة غير الباقية إلى زمان حصول الآثار كما في عقد السلم وفي الوصية أو متأخرة كاغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة على رأى بعض الفقهاء و ( كالإجارة ) على القول بالكشف الحقيقي في الأحكام الوضعية وكالقدرة المتأخرة بالنسبة إلى التكليف المتقدم في شرائط نفس التكليف ثم إن حل العويصة على نحو يطابق البرهان المقرر عندهم في التكوين جعل القوم في موقف عظيم فمنهم من صار بصدد تصحيح الشرط المتأخر وهم جماعة قليلة ومنهم تمسك بأجوبة فرارا عن الشرط المتأخر وبعض أهل التحقيق من الطائفة الأولى قد صار بصدد تصحيحه بما حاصله امكان تقدم الشرط على المشروط في التكوين والتشريع لان المقتضى للمعلول هو حصة خاصة من المقتضى لا طبيعيه لان النار الخاصة وهى التي تماس الجسم المستعد باليبوسة للاحتراق تفعل الاحتراق لا الحصص الأخرى فتلك الخصوصية التي بها تخصصت الحصة لابد لها من محصل في الخارج وما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا والخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة حاصلة من اضافتها إلى شئ ما فذلك الشئ المضاف إليه هو الشرط والمؤثر في المعلول هو نفس الحصة الخاصة فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة وما كان شأنه كذلك جاز ان يتقدم على ما يضاف إليه أو يتأخر عنه أو يقترن به وقس عليه الشرائط الشرعية فان شرطية شئ للمأمور به ترجع إلى كون حصة من الطبيعي متعلقة للامر وهى تحصل بالتقييد وكما يمكن التقييد بأمر مقارن يمكن بالمتقدم والمتأخر وكذا الحال في شرط التكليف والوضع فان قيود الوجوب دخيلة في اتصاف الشئ بكونه صلاحا ومعنى شرطيتها في حال التأخر ليس الا كونها بحيث تحصل للشئ بالإضافة إليها خصوصية بها يكون ذا مصلحة وهذا كما قد يحصل بإضافة الشئ إلى المقارن يحصل بإضافته إلى المتقدم والمتأخر سواء ( انتهى ) وفيه انظار قد سبق التنبيه إلى بعضها ونعيده

163

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست