responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 151


ولكن أين هذ من الحكومة على أدلة الشروط و ( ح ) يصير نتيجتها توسيع الامر من الشارع في كيفية أداء العبادة ، ولا يأبى تلك الحكومة شئ لا ضرورة الفقه ولا فهم العرف وأنت إذا كنت ذا تفحص في الفقه ومأثر الفقهاء تجد أن الأكابر من القدماء كلهم قائلون بالاجزاء في الاحكام الظاهرية ، امارة كان أو أصلا تعبديا واما البراءة الشرعية فلما كان الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة الخ هو رفع الحكم في الشبهات الحكمية حقيقة ، واختصاصه بالعالمين ، ولما كان ذلك مستلزما للتصويب الباطل ، ( حمل ) لا محالة على رفعه ظاهرا بعد ثبوته واقعا ، و ( وجه الرفع ) هو الامتنان للأمة وتوسيع الامر عليهم ( فح ) إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته ، أو شك في كون شئ مانعا من جهة الشبهة الموضوعية فمقتضى حديث الرفع هو مرفوعية المشكوك ظاهرا ، وجواز ترتيب آثار الرفع عليه كذلك ، ومن الآثار اتيان العبادة على مقتضى الرفع في مقام الفراغ عن عهدتها فيكون رخصة في ترك المشكوك واتيانها مع الأجزاء الباقية وان شئت قلت إن الامر قد تعلق بعنوان الصلاة الصادق على فاقد الجزء و واجده ، وحديث الرفع ناظر إلى العنوان الذي قيد لبا ، ولكن نظره ليس نظر وضع بل نظر رفع بمعنى ان العنوان الذي تعلق به الامر يجوز اتيانها بلا هذا الشرط أو هذا الجزء أو غير ذلك ، ويكون العبد ذا حجة في امتثاله وتركه ولا معنى ( ح ) للإعادة والقضاء ، لان عنوان الصلاة منطبق عليه ، وترك القيد نشاء من اذنه واشارته إلى كيفية امتثال امرها في ظرف الشك ، ( فإذا ) ورد قوله سبحانه ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ، وفرضنا ان السنة دلت على اعتبار اجزاء وشرائط ، ثم حكم الشارع امتنانا برفع ما لا يعلمون من الاجزاء والشرائط ، ( يفهم ) العرف ان كيفية إطاعة الامر في حال الشك في وجوب السورة مثلا ، هو اتيانها بلا سورة ، وفى حال الشك في مانعية شئ ، جواز اتيانها معه ، فإذا امتثله كذلك فقد امتثل قوله سبحانه ( أقم الصلاة ) بحكومة أدلة الرفع على أدلة الجزء والشرط والمانع واما الاستصحاب فمفاده متحد مع ما مر من قاعدتي الحل والطهارة من

151

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست