responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135


( فح ) يبقى ظهور مفهوم الاستباق على حاله و ( ثالثا ) ان الامر كما سيجئ تحقيقه يتعلق بالطبايع دون الافراد فلا معنى ( ح ) للمزاحمة و ( رابعا ) سلمنا جميع ذلك أنه انما يتم لو كان اتيان الفعل في أول وقته مطلوبا واحدا بحيث لو تأخر لسقط عن المطلوبية ( فح ) يكون مزاحمته لفرد آخر موجبا لخروجه عن الفردية واما إذا تعدد المطلوب بكون أصل وجوده مطلوبا ، والاتيان في أول الوقت مطلوبا آخر فلا يستلزم المزاحمة خروجه كما لا يخفى تكميل إذا قلنا بافادته الفور فهل معناه فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب اتيانه في الزمان الثاني أولا وجهان مبنيان على وحدة المطلوب وتعدده اما اللفظ فهو ساكت عن وجوب اتيانه ثانيا لدى المخالفة بل مقتضى الاطلاق عدم وجوبه ضرورة احتياجه إلى البيان لو كان مرادا للقائل ومع عدمه يتم الحجة للعبد واما الاستصحاب فتحقيق الحال في جريانه موكول إلى محله فارتقب انشاء الله الفصل الثالث في الاجزاء قبل الورود في النقض والابرام لابد من ذكر مقدمات ( الأولى ) اختلف كلماتهم في تحرير محل البحث فعنونه في الفصول بان الامر بالشئ إذا اتى به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أولا ، والمعروف بين المشايخ والمعاصرين هو ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أم لا وربما يفرق بين التعبيرين ان النزاع في ( الأول ) في دلالة الامر فيكون البحث من مباحث الألفاظ والدلالات وفي ( الثاني ) في أن الاتيان علة للاجزاء فيكون عقليا ( وفيه ) ان جعل النزاع في العنوان الأول في دلالة لفظ الامر بعيد عن الصواب جدا اما عدم المطابقة والتضمن فظاهران ، إذ لا أظن أن يتوهم أحد ان الامر بمادته أو هيئته يدل على الاجزاء إذا اتى المكلف بالمأمور به على وجهه بحيث يكون هذا المعنى بطوله عين مدلوله أو جزئه واما الالتزام فبمثل ما تقدم وما يقال في تقريبه من أن الامر يدل على أن المأمور به مشتمل على غرض للامر ولا محالة ان ذلك الغرض يتحقق في الخارج بتحقق المأمور به و ( ح ) يسقط الامر لحصول الغاية ( مدفوع ) بان عد تلك القضايا الكثيرة العقلية من دلالة الامر عليهما التزاما مما لا مجال للالتزام به إذ جعلها من المداليل الالتزامية يتوقف على كونها من اللوازم البينة حتى يجعل من المداليل الالتزامية بالمعنى

135

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست