responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 130


فان قلت على القول بكون الايجاد جزء مدلولها يصح النزاع بان يقال إنه بعد تسليم وضعها لطلب الايجاد هل هي وضعت لإيجاد أو ايجادات قلت إن ذلك وإن كان يرفع غائلة توارد الإرادات على شئ واحد ، إذ كل ايجاد يكون مقارنا مع خصوصية وتشخص مفقود في آخر وبه يصح ان يقع مورد البعث والإرادة متكررا الا ان الذي يضعفه ما أحطت به خبرا في تحقيق المعاني الحرفية من أنها غير مستقلات مفهوما وذهنا وخارجا ودلالة ، ولا يمكن تقييد الايجاد الذي هو معنى حرفي بالمرة والتكرار الا بلحاظه مستقلا والجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز ، وما مر منا من أن نوع الاستعمالات لإفادة معاني الحروف وجوزنا تقييدها بل قلنا إن كثيرا من التقييدات راجع إليها ، لا ينافي ما ذكرنا ههنا لان المقصود هناك امكان تقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر ( وان قلت ) ان ذلك انما يرد لو كانت موضوعة للايجاد المتقيد بالمرة والتكرار حتى يستلزم تقييد المعنى الحرفي وقت لحاظه آليا واما إذا قلنا بأنها موضوعة للايجادات بالمعنى الحرفي وان شئت قلت بأنه كما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف لكثرات واستعمالها فيها ( قلت ) ما ذكرت أمر ممكن ولكنه خلاف الوجدان والارتكاز في الأوضاع فلا محيص في معقولية النزاع عن ارجاعها إلى وضع المجموع مستقلا بحيث يرجع القيد إلى الجزء المادي لا الصوري أو إلى نفس المادة بان يقال إن لمادة الامر وضعا على حدة ( الثاني ) هل المراد من المرة والتكرار هو الفرد والافراد أو الدفعة والدفعات والفرق بينهما واضح جدا وما ذكرناه وجها لتحقق الخلاف في الأوامر والنواهي فقط ، يؤيد كون النزاع في الفرد والافراد ، إذ ليس في الاحكام ما يكون للدفعة والدفعات وذهب صاحب الفصول إلى كون النزاع في الدفعة والدفعات مستدلا بأنه لو أريد الفرد لكان اللازم ان يجعل هذا البحث تتمة لما يأتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو الفرد وعلى الثاني هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضى شيئا منها ولم يحتج إلى افراد كل منهما ببحث مستقل انتهى ، وأورد عليه في الكفاية بان الطلب على القول بتعلقه بالطبيعة انما يتعلق باعتبار وجودها في الخارج لا بما هي هي لكونها بهذه الحيثية لا مطلوبة ولا غير

130

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست