responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 126


بعدم جريانها مطلقا على القول بالاشتغال العقلي ، وجريانها على القول بجريان البراءة العقلية الا فيما لا يمكن اخذ القيد في المأمور به ولو بأمر آخر فالصور الممنوعة أربعة اما الأولى أعني عدم الجريان فيما إذا أمكن الاخذ في المأمور به بأمر واحد ، مع القول بالاشتغال العقلي فلقصور أدلة البراءة النقلية عن شمول مثل المورد فان ملاكها هو كون الامر المشكوك فيه إذا لم يأمر به المولى كان ناقضا لغرضه والمورد ليس كذلك فان القيد المزبور على فرض دخالته يجوز للمولى الاتكال على حكم العقل بالاشتغال ولا يوجب عدم البيان نقض الغرض وليس المدعى ان حكم العقل بالاحتياط رافع لموضوع البراءة حتى يستشكل بلزوم الدور بل المدعى قصور أدلة البراءة عن مثل المورد ( انتهى ) وفيه انا لا نرى قصورا في أدلتها ولا انصرافا في اطلاقاتها بعد كون الموضوع قابلا للرفع والوضع ، بل جريانها فيما يحكم العقل بالاشتغال أولى وأقرب من جريانها فيما يكون المورد محكوما بالبرائة العقلية إذ ظاهر الأدلة هو المولوية لا الارشاد فيصح أعمالها بالحكم بالبرائة فيما لولاها لكان محكوما بالاشتغال عقلا ، وهذا بخلاف ما إذا اتحدا مفادا ونتيجة بان يكون مجرى البراءة عقلا وشرعا إذ حكمه ( ح ) يصير ارشاد يا محضا واما الصورة الثانية أعني ما لا يمكن الاخذ الا بأمر آخر مع الاشتغال عقلا فلان جريان البراءة لا يثبت ان متعلق الأمر الأول تمام المأمور به الا على القول بالأصل المثبت بخلاف ما إذا قلنا بامكان الاخذ في متعلق الأمر الأول فان الشك يرجع إلى انبساط الامر على الجزء والقيد المشكوك فيه فمع جريان البراءة يكون باقي الاجزاء بنظر العرف تمام المأمور به فيكون من قبيل خفاء الواسطة ( انتهى ) ( وفيه ) أولا ان القول بوجوب العلم بكون الماتى به تمام المأمور به من قبيل الالتزام بشئ لا يجب الالتزام به إذا الواجب ليس عنوان تمام المطلوب حتى يجب احرازه ، بل ما قامت عليه الحجة واستوفاه البيان سواء أحرز كونه تمام المأمور به أم لا هذا ( وثانيا ) ان رفع الجزء المشكوك فيه ملازم عقلا لكون البقية تمام المطلوب وهذا عين الأصل المثبت من غير فرق بين وحدة الأمر وتعدده و ( ثالثا ) ان الأمر الثاني ناظر إلى متعلق الأمر الأول بتصرف فيه ببيان قيده وشرطه وليس مفاده أمرا مستقلا وان شئت فسمه بتتميم الجعل فيرى العرف هذين الامرين بعد التوجه إلى الناظرية أمرا واحدا و ( عليه )

126

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست