responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 111


في التعبدي والتوصلي ( المبحث الرابع ) في التعبدي والتوصلي ، وفيه بيان مقتضى الأصل ولنقدم أمورا ( الأول ) في معنى التعبدية والتوصلية ربما يقال في تعريف الأولى بأنها عبارة عن الوظيفة التي شرعت لأجل ان يتعبد بها العبد لربه ويظهر عبوديته ، وهى المعبر عنها في الفارسية ب‌ ( پرستش ) ويقابلها التوصلية وهى ما لم يكن تشريعه لأجل اظهار العبودية .
( قلت ) يظهر ما فيه من الخلل وكذا في غيره من التعاريف بتوضيح أقسام الواجبات فنقول ( منها ) ما يكون الغرض من البعث إليه صرف وجوده بأي نحو حصل وكيفما تحقق كستر العورة وانفاذ الغريق و ( منها ) ما لا يحصل الغاية منها الا بقصد عنوانه وان لم يكن بداعي التعبد والتقرب كرد السلام والنكاح والبيع ( ومنها ) ما لا يحصل الغرض بقصد عنوانه بل يحتاج إلى خصوصية زائدة من الاتيان به متقربا إلى الله تعالى وهذا على قسمين أحدهما ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى ، بحيث يعد العمل منه للرب عبودية له ويعبر عنه في لغة الفرس ب‌ ( پرستش ) كالصلاة والاعتكاف والحج ( وثانيهما ) ما لا يعد نفس العمل تعبدا أو عبودية وإن كان قريبا لا يسقط امره الا بقصد الطاعة كالزكاة والخمس ، وهذان الخيران وإن كان يعتبر فيهما ، قصد التقرب لكن لا يلزم ان يكونا عبادة بالمعنى المساوق ب‌ ( پرستش ) إذ كل فعل قربى ، لا ينطبق عليه عنوان العبودية .
فإطاعة الولد لوالده والرعايا للملك ، لا تعد عبودية لهما بل طاعة كما أن ستر العورة بقصد امتثال الامر ، وانقاذ الغريق ، كذلك ليسا عبودية له تعالى بل طاعة لامره وبعثه ، و ( ح ) يستبدل التقسيم الثنائي إلى الثلاثي فيقال : الواجب اما توصلي أو تقربي والأخير اما تعبدي أو غير تعبدي ، التعبدي ما يؤتى به لأجل عبودية الله تعالى والثناء عليه بالعبودية كالصلاة واشباههما ، ولأجل ذلك لا يجوز الاتيان بعمل بعنوان التعبد لغيره تعالى إذ لا معبود سواه ، لكن يجوز إطاعة الغير متقربا إليه ، وغير التعبدي من التقربي ما يؤتى به إطاعة له تعالى ، لا ثناءا عليه بالمعبودية فإذا يكون المراد من التعبدي في المقام هو الواجب التقربي بالمعنى الأعم الشامل لكلا القسمين ، إذ مدار البحث ما يحتاج سقوط امره إلى قصد الطاعة سواء اتى به بقصد التقرب متعبدا به لربه أم بعزم التقرب فقط فالأولى دفعا للالتباس حذف عنوان التعبدية وإقامة التقرب موضعها ، فظهر ان الذي يقابل التوصلي هو

111

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست