responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100


المعاني ، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له بل بمعنى ان الموضوع له جامع الهيئات المستعملة في معانيها لا نفس الهيئات ولو استعملت لغوا أو في غير معناها ، فالمعنى مفهوم اسمى مشترك بين الهيئات التي هي الحروف الايجادية فان قلت : البحث في لفظ الامر الذي له معنى اشتقاقي وما ذكرت من الجامع يستلزم كونه غير قابل للتصريف ، ( قلت ) ما ذكرنا من الجامع الأسمى بما انه قابل للانتساب والتصرف يصح منه الاشتقاق كما أن الكلام واللفظ والقول مشتقات باعتبار ذلك فلا اشكال من هذه الجهة بوجه ، ولو سلم ان الامر لغة بمعنى الطلب فالاشتقاق كما يمكن باعتباره ، كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحي ، أي القول الخاص لكن باعتبار كونه حدثا صادرا عن المتكلم ( وما يقال ) من أن المعنى الاصطلاحي غير قابل للتصريف ( ناش ) عن جعل لفظ الامر بإزاء معنى محصل الذي لا يصدق الا على الصيغ المحصلة ، وقد عرفت ان الاشتقاق منه باعتبار انتسابه وكونه حدثا صادرا عن الامر في اعتبار العلو والاستعلاء عفى مادة الامر ( الثانية ) الأقوى هو اعتبار العلو في معناه للتبادر ، ولذا يذم العقلاء خطاب المساوى والسائل لمن هو مساو معه أو أعلى منه إذا كان بلفظ الامر ، وهو آية اخذ العلو فيه نعم ليس المراد من العلو كونه عاليا واقعا بأوصاف معنوية وملكات علمية بل هو أمر اعتباري ، له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان والمكان ، ومداره كون الشخص نافذا كلمته ومسموعا قوله واسعا قدرته وعظمته بحيث يقتدر على اجراء أوامره وتكاليفه .
وعلى ذلك فالملك المحبوس المتجرد من النفوذ واعمال القدرة لا يعد انشائه أمرا بل التماسا ورئيس المجلس النافذ في محيطه يكون آمرا بالنسبة إليه ، والظاهر أن الاستعلاء أيضا مأخوذ فيه فلا يعد مكالمة المولى مع عبيده على طريق الاستدعاء والالتماس ، أمرا كما هو واضح ( فح ) لا مناص عن القول بان معنى الامر ومفهومه أمر مضيق لا ينطبق الا على الامر العالي المستعلى عند التحليل ( وربما ) يقال إن العلو والاستعلاء لم يعتبر في معنى الامر بنحو القيدية بل الطلب على قسمين أحدهما ما صدر بغرض انه بنفسه يكون باعثا بلا ضميمة من دعاء والتماس فيرى الامر نفسه بمكان يكون نفس امره باعثا ومحركا وهذا الامر لا ينبغي صدوره الا من العالي المستعلى وهو غير الاخذ في المفهوم و ( فيه ) ان عدم

100

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست