responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 280


له ، فلا وجه حينئذ لاستصحاب الجامع ها هنا ، فإنه لا أثر له إذ المفروض إن الأثر لحصصه لا له بنفسه ، والملخص إن الطبيعة بهذا الاعتبار والجامع بين الاباء لا يكون لها حكم مستقل قبال كونها في ضمن الافراد ، وإلا يلزم تأكد الحكم أو اجتماع المثلين بالنسبة إلى أول الوجود منه ، فإن مقتضى كونه واجدا لحصة من الطبيعة أن يكون له حكم استقلالي أو ضمني ، ومقتضى إنه مما تحقق به صرف الطبيعة وتوجد بوجوده وإن حكمها حكمه أن يكون له حكم آخر بالاستقلال ، وهذا كما ترى لا يلتزم به أحد ، فظهر مما تلوناه عليك ولاحظته إنه إذا علمنا بوجود طبيعة عارية عن مشخصات الافراد في الان السابق ثم شككنا في الان اللاحق في بقائها ، فلا يمكن جريان الاستصحاب فيها في المقام ، لان العلم تعلق في الان السابق بطبيعة معراة عن الافراد القابلة للانطباق على هذا أو ذاك ، فمثل هذه الطبيعة لا أثر لها الطبيعة التي كانت في ضمن الافراد وكانت ذات أثر ما تعلق بها العلم وكانت مشكوكة ، فما تعلق به العلم لا أثر ، وماله أثر لم يكن معلوما بل كان مشكوكا ، فتحصل إن مناط عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد متحقق في المقام أيضا ، وإن الفرق بين صرف الوجود والطبيعة السارية إن في الطبيعة السارية تمام الافراد متساوي الاقدام في كونه تحت الخطاب أعم من أول الوجود وثانيه وثالثه وهكذا ، ولا مزية لا حدى الافراد على الاخر بخلاف صرف الوجود ، فلا ينطبق الحكم فيه إلا على أول الوجود .
تذييل راجع إلى ربما يورد على استصحاب الكلي من القسم الثاني في مثل ما إذا علم بنجاسة قطعة من الثوب الواحد مرددا بين الأيمن والأيسر ، ثم طهرت منه قطعة معلومة اليمنى أو اليسرى ، بإنه لو جرى استصحاب الكلي في المثال وحكم بنجاسة الثوب للزم القول بنجاسة الملاقي لطرفي الثوب ، لكونه مستصحب النجاسة مع العلم بطهارة أحدهما المعين ، فلا أثر للاستصحاب فيه ، وبعدم العلم بنجاسة الطرف الآخر لكونه مشكوك النجاسة من أول الامر ، مع إن منشأ احتمال التنجس واحد في الصورتين ،

280

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست