responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 97


لا نفسه ، كما أنّ الاقتضاء والتخيير المنحلّين إلى الأحكام الخمس مدلول الخطاب لا نفسه .
وفيه : أنّ الالتزام بالإضمار لأجل ما ذكر من القرينة ليس بأولى من التزام حمل الخطاب بنفسه على إرادة المدلول حسبما صنعه الأشاعرة ، إن لم نقل بأنّه أولى ، لقوّة احتمال كون الخطاب عندهم مصطلحاً في المدلول .
وكيف كان فحمل " الأحكام " على مصطلح الأُصولي - بعد البناء على كون الخطاب المأخوذ فيه مراداً به ما هو من مقولة المعنى ، كما هو الظاهر - أقرب محامل هذا اللفظ ، لولا ما قدّمنا ذكره [1] من قضائه بخروج قيدي " الشرعيّة " و " الفرعيّة " مستدركين ، فهذا هو الداعي إلى العدول عن ذلك ، فلم يبق من معاني هذا اللفظ المتقدّم ذكرها إلاّ المسائل ومصطلح الفقهاء .
والحمل على الثاني وإن كان يترجّح بملاحظة القاعدة ، نظراً إلى أنّ الحدّ من الفقهاء ، فلابدّ من حمل أجزائه على ما هو المصطلح عندهم ، إن ثبت لهم فيها اصطلاح خاصّ ، والمفروض أنّه قد ثبت لهم في خصوص " الأحكام " اصطلاح فمقتضى الأصل حملها على مصطلحهم .
لكن يضعّف ذلك : بعدم انطباقه على ما هو ميزان تصحيح الحدّ ، من حمل كلّ واحد من أجزائه على ما لا يوجب خروج هذا الجزء ولا خروج الجزء الآخر مستدركاً ، ولا انتقاض الحدّ في عكسه أو طرده أو البينونة بينه وبين المحدود ، ولذا عدلنا عن المعاني الأربع المتقدّمة لكون بعضها موجباً لعدم انعكاس الحدّ كالإلزام ، والبعض الآخر للبينونة بينه وبين المحدود كالتصديق ، والثالث لخروج هذا القيد بنفسه مستدركاً كالنسبة الخبريّة ، والرابع لخروج غيره مستدركاً كمصطلح الأُصولي .
فلو حمل الحكم حينئذ على مصطلح الفقهاء ، فإن كان ذلك هو معناه الأخصّ أعني الخمس التكليفيّة .



[1] تقدّم في نفس التعليقة الصفحة : 61 .

97

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست