حسبما احتملنا في مقالتهم أوّلا ، أو أنّ نسبيّته إنّما هي من جهة تضمّنه لطرفي القيام الّذي محلّه الطالب ، والتعلّق الّذي محلّه المطلوب منه ، والمعتبر في تحقّقه وإن كان تحقّق هذين الطرفين في الخارج ، غير أنّه لا يعتبر مقارنة تحقّقهما بحسب الزمان ، بل يجوز تراخي زمان تحقّق المطلوب منه عن زمان تحقّق الطالب متلبّساً بجهة القيام ، بأن ينقدح في نفسه الأمر النفساني ، المعلّق انعقاده طلباً حقيقيّاً على لحوق التعلّق بوجود المطلوب منه وعلمه بقيام الأمر النفساني بالنفس ، وتسميته طلباً إنّما هو باعتبار أوله [1] إلى الطلب ، ولا ضير أن يكون مرادهم بالكلام النفسي المعبّر عنه بالطلب هذا المعنى الّذي لا سبيل إلى التشكيك في ثبوته ، فيمكنهم بذلك حينئذ اختيار ثاني شقّي الترديد من دون لزوم محذور ، لأنّه إنّما يلزم لو قالوا بتحقّق الطلب التامّ المتضمّن لجهتي القيام والتعلّق بدون وجود المطلوب منه معه في جميع آنات وجوده أو في بعضها ، وهذا ليس بلازم من مذهبهم لما عرفت من إمكان كون المراد من الطلب هنا المعنى القائم بالنفس لا بشرط شئ من التعلّق وعدمه . وأمّا الجواب عن ثاني الاعتراضات : فيمكن بأنّ التوجّه المسؤول عنه بالقياس إلى الطوائف الثلاث في الأحوال الثلاث إن أُريد به التوجّه الواقعي على حدّ ما هو ثابت في الأحكام الواقعيّة بالقياس إلى متعلّقاتها ، على معنى كون المعنى القائم معدّاً لأن يتعلّق بهم عند زوال عذرهم ، فيختار الشقّ الأوّل وهو الحكم بالتوجّه ، والقول بكونه تكليفاً بما لا يطاق ، يدفعه : منع كون ذلك من مقام التكليف ، فإنّ المفروض لم ينعقد تكليفاً بعدُ ، وإن أُريد به التوجّه التكليفي الّذي هو عبارة عن مقام تعلّق الأمر النفساني بهم فعلا فيختار الشقّ الثاني . وتوهّم : كونه تغيّراً في القديم . يدفعه : أنّ التغيّر من جهة الوجود تارةً والعدم أُخرى إنّما يحصل في التكليف ،