الخارجي بحيث يحتاج إلى محلّ يقوم به أو لا ، والثاني هو الذات ، والأوّل إمّا أن يكون وجوده منوطاً بقصد المختار وشعوره أو لا ، والأوّل الأفعال ، والثاني إمّا أن يكون محتاجاً إلى محلٍّ واحد أو إلى محلّين ، والأوّل الصفات والثاني النسب ، وظاهر أنّ خروج ما عدا القسم الأخير لا يستند إلى قيد " الأحكام " إلاّ مع إرادة النسب ، بل إرادته لازم لكلّ من يجعل هذا القيد مُخرِجاً للأُمور المذكورة . وصرّح غير واحد من فحولنا بالحمل عليها في غير هذا الكتاب أيضاً ، غير أنّ التحقيق والنظر الدقيق يقضي بفساد هذه الدعوى ، واستلزام الحمل عليها خروج القيد مستدركاً ، فإنّ العلم بهذه الأُمور الّذي يخرج بهذا القيد إمّا أن يراد به العلم التصوّري المتعلّق بها ، أو العلم التصديقي المتحقّق معها ، ولا سبيل إلى شئ منهما . أمّا الأوّل : فلأنّ خروج شئ عن الحدّ فرع على دخوله في جنسه ، ولا يعقل دخول تصوّر الأُمور المذكورة إلاّ على تقدير إرادة الإدراك المطلق من " العلم " . وقد عرفت سابقاً منعه [1] وعدم ملائمته للتعدية " بالباء " وإضمار المتعلّق خلاف أصل لا يصار إليه إلاّ مع قرينة مفقودة في المقام . وأمّا الثاني : فلأنّ " الحكم " الّذي أُريد به النسبة لا يخرج التصديق المتضمّن للنسبة ، فخروج التصديق بهذه الأُمور على تقدير إرادة النسب من " الأحكام " لابدّ وأن يستند إلى القيود الأُخر ، وهذا معنى خروج قيد " الأحكام " مستدركاً . وأما الاعتراض على القول بإرادة هذا المعنى ، باستلزامه خروج النسب الإنشائيّة كما في قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) [2] ونظائره لو قيّدت النسب هنا بالخبريّة ، فليس بشئ ، إذ النسب الإنشائيّة لم تؤخذ إلاّ في أدلّة الأحكام وهي ملحوظة من باب المبادئ ، والنسب المرادة من الأحكام لابدّ وأن تكون من باب النسب المأخوذة في مسائل الفنّ ولا يكون إلاّ خبريّة ، وهي النتائج الحاصلة عن دليل يكون العلم بالنسب الإنشائيّة المستفادة من الأوامر والنواهي محرزاً
[1] تقدّم في التعليقة رقم 4 ص . . . [2] الأنعام : 72 .