responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 44


أو حقيقة في البعض ومجاز في آخر ؟ وجوه ، أوجهها الأوّل لبطلان الوجوه الأُخر بانتفاء لوازمها .
فإنّ الحقيقيّة في الجميع على طريقة الاشتراك المعنوي تستلزم كون الاستعمال بالقياس إلى كلٍّ من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، بأن يكون المستعمل فيه المقصود من اللفظ أصالة هو المعنى اللغوي الكلّي ، ويكون كلّ من المعاني الأربع مراداً باعتبار الماهيّة الكلّية اللغويّة المتحقّقة فيه ، لا باعتبار الخصوصيّة المأخوذة فيه قيداً للماهيّة .
وهذا اللازم كما ترى ممّا يقطع بانتفائه في المقام ، من حيث إنّ المعلوم من طريقة أهل الاصطلاح - المعلومة بالتتبّع - في موارد إطلاقاتهم ، عدم ملاحظة المعنى اللغوي في شئ من إطلاقات اللفظ رأساً ، فضلا عن كونه مقصوداً منه أصالة مستعملا فيه قصداً .
ومن هنا يعلم انتفاء ما هو من لوازم المجازيّة في الجميع أو في البعض ، فإنّ هذا الاحتمال وإن كان غير بعيد في حدّ ذاته ، لجواز بقاء اللفظ في لسانهم على معناه الأصلي من دون تجدّد وضع آخر له في مصطلحهم ، مع كون مبنى استعماله في كلّ من الأربع على التجوّز بملاحظة مناسبتها للمعنى الأصلي ، باعتبار الفرديّة أو غيرها من أنواع العلائق ، لكن ينفيه القطع بعدم ملاحظة شئ من هذه العلاقة ولا غيرها في شئ من إطلاقاته ، ومن البيّن أنّ ملاحظة العلاقة من شروط التجوّز .
نعم قد يستشكل في كونه حقيقة بالقياس إلى الظاهر ، وإلاّ لوجب اطّراده فيما يطّرد فيه الظاهر ، والتالي باطل ، لوضوح صحّة إطلاق الظاهر فيما لو استفيد حكم من [ دليل ] [1] لفظي مثلا ، فيقال : " الحكم الفلاني ظاهر هذا الدليل " و " إنّ الدليل الفلاني ظاهر في هذا الحكم " مع عدم صحّة القول بأنّ الحكم الفلاني أصل هذا الدليل ، وإنّ أصل الدليل الفلاني هذا الحكم ، مراداً به الظاهر .



[1] أضفناها لاستقامة العبارة .

44

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست