responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 428


قال سيّد الأفاضل [1] : ويؤيّده أنّ الغرض الأصلي من بيان معاني الألفاظ تصحيح الاستعمال وتمييز الصحيح من الفاسد ، وهذا إنّما يحصل على تقدير إرادة المصداق لأنّ اللفظ إنّما يستعمل فيه ، وأمّا المفهوم فلا يصحّ الاستعمال فيه بالاتّفاق .
وثانيها : أنّها لو كانت موضوعة للمعاني الجزئيّة لكانت متكثّر المعنى ، والتالي باطل لحصرهم المتكثّر المعنى في المشترك ، والحقيقة والمجاز ، والمنقول والمرتجل ، وهذه خارجة من الأقسام الأربعة ، أمّا عن غير المشترك فظاهر ، وأمّا عنه فلأنّ المشترك لا يكون إلاّ بأوضاع متعدّدة ، والوضع فيها واحد .
وفيه أوّلا : أنّ ذلك مشترك الورود ، بناءً على كون المراد بالمعنى في عنوان تقسيم اللفظ والمعنى المستعمل فيه مطلقاً لا الموضوع له بالخصوص ، لئلاّ يبطل إدراج الحقيقة والمجاز في المتكثّر المعنى ، ولا ريب أنّ المستعمل فيه في هذه الألفاظ متكثّر ، وإن اتّحد الموضوع له على قولهم ، فيلزم كونها من متكثّر المعنى .
وثانياً : منع الملازمة ، وسنده ما تقدّم تحقيقه في بحث تقسيم اللفظ والمعنى ، من كون هذه الألفاظ باعتبار وحدة الوضع فيها من متّحد المعنى على القولين .
وقد أُجيب عنه بما لا يكاد يستقيم ، من منع انحصار المتكثّر في الأقسام الأربع ، والتقسيمات المذكورة مبتنية على طريقة القدماء ، ولقد عرفت أنّهم يقولون بهذا القسم ، وأمّا المتأخّرون القائلون بهذا القسم فيلزمهم الزيادة عليها ، إلاّ أنّهم راعوا في التقسيم ما فعله القدماء ، محافظةً على ما استقرّ عليه اصطلاح القوم في مبادئ العلم ، وإنّما أشاروا إلى ما هو الحقّ عندهم في طيّ المطالب ، وفيه ما فيه .
التنبيه على أُمور وثالثها : أنّها لو كانت موضوعة للجزئيّات لوجب استحضار ما لا يتناهى دفعة حين الوضع ، لتوقّف الوضع للمعنى على تصوّره ، والتالي باطل جزماً لتعذّر استحضار ما لا يتناهى ، أو تعسّره أو لزومه اللغو .



[1] هو السيّد مهدي بحر العلوم ( رحمه الله ) .

428

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست