responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 41


المبتنى ، عليه ، فيكون التعبير به وارداً على سبيل المسامحة ، وكما أنّه بناءً على ظاهر عبارته أفرط فقد فرّط هو في إحكامه ، وجماعة أُخرى ففسّروه بما يستند تحقّق الشئ إليه [1] .
وصاحب الحاصل [2] ففسّره بما منه الشئ ، وبعضهم ففسّره بمنشأ الشئ ، فإنّ هذه التفاسير ظاهرة كالصريح في إرادة العلّة التامّة للحدوث فقط .
وقد عرفت أنّه للأعمّ من الجهتين ، إلاّ أن يريدوا بها ما يرجع إلى المعنى الأعمّ .
وممّن فرّط في هذا المقام من فسّره بما يبنى عليه الشئ ، لظهور ذلك في الابتناء الناشئ عن الجعل والاعتبار ، وهو في العرف للأعمّ منه وممّا يكون من مقتضيات ذات الشئ ، كالمعلول بالقياس إلى علّته التامّة ، بل الأشياء بالقياس إلى مشيئة الله تعالى .
وأضعف التفاسير ، تفسيره بما في القاموس من أسفل الشئ ، سواء أُريد به المطلق ، أو المقيّد بما يكون على جهة الابتناء .
أمّا الأوّل : فلوضوح عدم إطلاق الأصل على كلّ أسفل حتّى ما لا يبتنى عليه غيره ، وهو كثير .
وأمّا الثاني : فلأنّ الأصل وإن كان يصدق على الأسفل المبتنى عليه الأعلى ، لكن لا باعتبار عنوان الأسفليّة ، بل باعتبار عنوان الابتناء عليه .
والحاصل : بين ما يبتنى عليه وأسفل الشئ عموم من وجه ، والأصل إنّما يصدق في مادّة افتراق الأوّل ومادّة اجتماعه مع الثاني ، لكن من جهة عنوان الابتناء عليه .
وبالجملة ، الّذي يساعد عليه العرف إنّما هو صحّة ما ذكره الأكثرون .



[1] حكى عنه في شرح الإشنوي : 26 .
[2] الإحكام في أُصول الأحكام - للآمدي - 1 : 8 .

41

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست