responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 360


فمطرح الخلاف حينئذ الألفاظ الأصليّة الواقعة في العرف على المعاني الأصليّة الواصلتين عن أصل اللغة ، من غير أن يتطرّق إليها تغيّر ولا نقل ولا ارتجال ، كلفظ " الماء " و " الأرض " و " السماء " و " النار " وغير ذ لك .
وإن شئت قلت : موضع النزاع هنا الألفاظ الّتي وقع النزاع على تقدير ثبوت الوضع فيها في تعيين واضعها ، فالقول بالمناسبة الذاتيّة في هذه الطائفة من الألفاظ قول بالإيجاب الجزئي .
وإذا تمهّد هذا كلّه فاعلم : أنّ الّذي ينبغي أن يقطع به ما صار إليه الجمهور من عدم استناد الدلالة إلاّ إلى الوضع ، بل وعدم كون ما سواه معقولا ، بناءً على أنّ المناسبة مفاعلة من النسبة ، وهو الربط الحاصل بين أمرين ، وكونها ذاتيّة معناه استنادها إلى ذاتي اللفظ والمعنى ، على معنى كونهما لذاتهما مقتضيين لها ، فإنّ ذلك في الحقيقة دعوى غير معقولة كما تعرفه .
لنا : أنّه لو كان بين كلّ لفظ ومدلوله مناسبة ذاتيّة أُستندت إليها الدلالة لكانت إمّا علّة تامّة للدلالة ، على معنى ، أن لا يكون لما عداها من الأُمور العدميّة والوجوديّة - حتّى علم السامع بها - مدخليّة في الدلالة ، أو سبباً معلّقاً تأثيره على أمر وجودي كالعلم بها ، أو أمر عدمي كعدم القرينة ونحوه ، والتالي بكلا قسميه باطل .
أمّا الأوّل : فلقضائه بامتناع اختلاف الأُمم باختلاف اللغات ، وامتناع اختصاص الدلالة في حصولها بشخص دون آخر ، وامتناع تحقّق الجهل لأحد بشئ من ألفاظ شئ من اللغات المختلفة ، ووجوب اهتداء كلّ أحد إلى جميع الاصطلاحات المتبائنة ، لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامّة ، وقد علمنا خلاف جميع ذلك ضرورة ، هذا مضافاً إلى استلزامه استحالة تحقّق النقل إن أُخذ فيه الهجر ، واستحالة حصول الهجر معه إن لم يؤخذ فيه في الألفاظ المتنازع فيها لعين ما ذكر ، وبطلان اللازم أيضاً معلوم بالضرورة .
وأمّا الثاني : فلقضائه بانسداد باب الدلالة ، وامتناع فهم المعنى من كلّ أحد

360

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست