responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 35


وأمّا القول بكونها لنفس المسائل ، فأوّل ما يرد عليه ويبطله : أنّه لو صحّ ذلك لامتنع الجمع في الحدود بين أخذ العلم جنساً واعتبار تعلّقه بالمسائل ومرادفاته ، ضرورة امتناع اتّحاد المتعلِّق مع المتعلَّق ، فوجب أن لا يراد المسائل من الجنس ، فلا يكون المحدود أيضاً مراداً به المسائل ، لوجوب انطباق الحدّ على المحدود .
وثاني ما يرد عليه : صدق الفقيه والحكيم و المتكلّم وغيرها من الألفاظ المشتقّة من تلك الأسامي باعتبار معناها الوصفي المأخوذ فيه المبدأ صدقاً حقيقياً ، ومن الممتنع كون ذلك المبدأ هو المسائل ، لأنّ القائم بالذات المأخوذة في مفاهيم هذه المشتقّات ليس هو المسائل ، ولا أنّ الذات متّصفة أو متلبّسة بها ، بل هو إمّا التصديق أو ملكته ، فوجب أن يكون مسمّى الألفاظ أيضاً أحد هذين ، لوجوب التطابق بين المشتقّ والمشتقّ منه في المعنى الحدثي .
مع أنّه لم نقف لهذا القول على ما يعتمد عليه إلاّ على وجوه ضعيفة ، ربّما أمكن الاحتجاج بها :
منها : دعوى تبادر المسائل من تلك الألفاظ .
ومنها : قولهم : " النحو ما دوّنه فلان " و " المنطق ما دونه فلان " وهكذا ، بتقريب : إنّ المدوَّن ليس إلاّ المسائل .
ومنها : قولهم : " هذا فقه أو نحو أو منطق " إشارةً إلى الكتاب الحاضر ، بتقريب :
أنّ الإشارة إنّما تقع على المكتوب الّذي ليس إلاّ المسائل ، فهي مسمّى الاسم الواقع محمولا ، لامتناع حمل المبائن .
ومنها : قولهم : " هذه المسألة من النحو أو بعض منه " وما أشبه ذلك ، بتقريب :
أنّ كون شئ بعضاً من شئ مسمّى باسم ، يستدعى كون الاسم اسماً للمجموع من الشئ الأوّل وغيره ، وهو ليس إلاّ المسألة بحكم الإشارة فكذلك غيره .
وفي الأوّل : منع واضح ، لو أُريد به ما يستند إلى حاقّ اللفظ ليكون وضعيّاً .
نعم شيوع إطلاقها على نفس المسائل ممّا لا مجال إلى إنكاره ، فإن أُريد به ما يستند إليه أو ما هو موجود في الأمثلة المذكورة ، وفي مثل قولهم : " فلان يعلم

35

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست