التكليف بل هما نفسه على التفسير المتقدّم ، فالجعل الثابت فيهما جعل تكليفي فيكون تسميتهما وضعيّاً اصطلاحاً ، والنجاسة إن جعلناها عبارة عن نفس نبذة أحكام تكليفيّة مجتمعة في شئ ، من وجوب الاجتناب والمنع من الاستعمال في مشروط بالطهارة وغيره ، فالمتّجه كونها مجعولة لا لأنّها وضعي بل لأنّها عدّة أحكام تكليفيّة . وإن جعلناها عبارة عن الصفة الثابتة في المحلّ الّتي هي منشأ للأحكام المذكورة - كما هو الراجح في النظر ، وعليه الأكثر - فربّما أمكن إرجاع الكلام في مجعوليّتها إلى ما فرض من المسألة العقليّة في توابع الماهيّات ولوازمها ، المبحوث عن كونها مجعولة أو منجعلة ، فيتّجه عدم المجعوليّة هنا على القول بعدم المجعوليّة ، نظراً إلى أنّ النجاسة في مواردها من اللوازم الثابتة للأعيان . وعلى القول الآخر فالمتّجه ثبوت الجعل هنا أيضاً ، لكن يشكل ذلك بناءً على اعتبار الحيثيّة كما هو الظاهر ، والجعل على فرض ثبوته في المسألة العقليّة ليس من حيث الشارعيّة ، والطهارة أيضاً على قياس ما ذكر في النجاسة إن كانت وصفاً وجوديّاً ، وإلاّ فهي أولى بعدم المجعوليّة . وأمّا البواقي ممّا أشرنا إليه وغيره فغير خالية عن كونها في الحقيقة حكماً تكليفيّاً ، كالرخصة والعزيمة والولاية والضمان والحجّية على أحد الوجهين ، أو متولّداً عن الحكم التكليفي كالحجّية في وجهها الآخر ، أو من آثار السببيّة العرفيّة الّتي أمضاها الشارع ، أو الواقعيّة الّتي كشف عنها الشارع ، فإنّ المشروع لعذر والمشروع لا لعذر ليسا إلاّ حكمين تكليفيّين كما أشرنا إليه ولذا ينقسم الأوّل إلى الوجوب والندب والإباحة على ما صرّحوا به ، وكذا الثاني . غاية الأمر أنّهما يسمّيان بهذين الاسمين ، تنبيهاً على انقسام التكليفيّات باعتبار اختصاص ثبوت البعض بمقام العذر والبعض الآخر بغيره ، هذا إن