جهات المدخليّة الثابتة في الأُمور المعتبرة مع المعاملة ، حسبما مرّ بيانه في المناقشة . وأمّا القسمان الأخيران فالظاهر ثبوت كلّ منهما في الشريعة ، وأمّا تعيين أحد هذين في شئ من الأسباب الشرعيّة فممّا لم يحم حوله أحد ، وإن كان يترجّح كون البيع وبعض آخر من أنواع العقود من هذا الباب ، غير أنّهما حيثما ثبتا ملزومان لعدم مجعوليّة جهات المدخليّة الثابتة في الأُمور المعتبرة معهما من الشارع ، لضرورة ثبوتها قبل أن يلحقهما التشريع وترخيص الشارع في استعمالهما كما هو واضح . فمن حكم بكونها مجعولة إن أراد به كونها أُموراً واقعيّة ثابتة في نفس الأمر فهو حقّ ، وإن أراد به كونها مسبوقة بالجعل الشرعي فهو دعوى لا شاهد عليها . ومن هنا - زيادة على ما مرّ - يتّضح عدم كون الصحّة والفساد المضافين إلى المعاملات من المجعولات الشرعيّة ، لأنّ الصحّة إمّا أن يراد بها كون الشئ بحيث يترتّب عليه الأثر ، أو عن نفس الأثر المترتّب ، أو عن ترتّبه ، وأيّاً ما كانت فليست مجعولة . أمّا على الأوّل : فلأنّها بالمعنى المذكور عبارة أُخرى من الملازمة الثابتة فيما بين السبب ومسبّبه ، وقد عرفت انتفاء الجعل فيها . وأمّا الأخيران : فلأنّهما بعد عدم مجعوليّة أصل الملازمة أولى بعدم المجعوليّة ، مع أنّه لو سلّمنا الجعل في الملازمة لا نسلّمه فيهما ، لأنّهما من لوازم الوجود الخارجي المترتّبة على ما يقع في الخارج لمجرّد مطابقته المشروع . وبذلك يعلم عدم مجعوليّة الصحّة والفساد المضافين إلى العبادات ، سواء أُريد " بالصحّة " موافقة الأمر أو إسقاط القضاء ، فإنّهما يحصلان لمجرّد انطباق الفعل الموجود في الخارج على المأمور به الكلّي الواقعي ، أو الأعمّ منه ومن الظاهري فيكونان من لوازم الوجود الخارجي . هذا كلّه في تحقيق المسألة على الإجمال ، رفعاً للإيجاب الكلّي الّذي يرجع