في الشريعة في الجملة ، لكنّهم اختلفوا في انحصار الحجّة والدليل منه في المذكورات وعدم انحصارهما فيها ، بدعوى : كون القسم الأخير منه أيضاً حجّة وانحصار الدليل فيما ذكر وعدمه حال من أحوال الدليل الّذي ثبت له وصف الدليليّة . وبالقياس إلى أصلي البراءة والاحتياط بالمعنى الأعمّ من قاعدة الاشتغال إنّهم بعد اتّفاقهم على إنّ الجاهل بالحكم الواقعي المنقطع عن الدليل العلمي ، لابدّ له من مرجع يرجع إليه لاستعلام حكمه الظاهري ، وطريق منصوب من الشارع يعتمد عليه في معرفة تكليفه الفعلي ، فهناك طريق منصوب من الشارع لا محالة ، نازعوا في تعيين هذا الطريق المقطوع بانتصابه ، فهذا دليل نوزع في تعيينه ، فمنهم من قال بأنّه البراءة ، ومنهم من زعم إنّه الاحتياط ، وهذا كما ترى أيضاً نحو حال من أحوال الدليل ، هذا حسبما يختلج بالبال في تلك الحال المقرونة بضيق المجال ، وبعدُ فيه تأمّل إلى ما هدانا الله ذو الجلال مدفع الإشكال . * * *