الّتي هي من فعل المكلّف ، والجزء العقلي إذا كان جنساً أو ما هو بمنزلة الجنس هو الّذي ليس البحث عنه بحثاً في الفنّ الّذي موضوعه ما هو أخصّ منه ، لتركّبه منه ومن غيره الّذي هو إمّا فصل أو ما هو بمنزلته . نعم البحث عن الجزء المساوي ولو عقليّاً كالفصل ، بحث عن هذا المركّب لكون المبحوث عنه من الآثار المطلوبة له المختصّة به ، كما لا يخفى . فالأولى - في دفع الإشكال - أن يقال : إنّ المأخوذ في عداد الأدلّة بالنظر إلى الكتاب والسنّة إنّما هو الألفاظ المعبّر عنها بالأدلّة اللفظيّة . ومن البيّن ، أنّ الألفاظ إنّما تنهض أدلّة بالنظر إلى الأحكام الشرعيّة الفرعيّة إذا أُخذت في جهة خاصّة لجهة عامّة ، فإضافة الأُمور المذكورة إلى الكتاب والسنّة تحقيق للجهة الأُولى فيها ، وأخذها في عناوين المسائل على الوجه الأعمّ إنّما هو لمراعاة الجهة الثانية ، والجهتان ليستا بمتضادّتين ولا متناقضتين ، فالجمع بينهما بمراعاتهما معاً في الموضوع لا يستتبع محذوراً . وتوضيحه : أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تصلح أدلّة على الأحكام الشرعيّة إلاّ إذا كانت بينها وبين الأحكام ملازمة ، وهذه الملازمة ممّا لا يتأتّى فيها إلاّ إذا تضمّنت سنداً ترجع من جهته إلى الشارع ، ودلالةً ترجع من جهتها إليه أو إلى العرف العامّ أو اللغة ، فالإضافة إلى الكتاب والسنّة في الأمر والنهي وغيرهما من الأُمور المذكورة إنّما هي لإحراز السند الّذي هو الجهة الخاصّة ، وأخذها في عناوين المسائل لا بهذه الإضافة إنّما هو لإحراز الدلالة الّتي هي الجهة العامّة ، نظراً إلى أنّ دلالات الألفاظ على معانيها الّتي ينوط بها ثبوت الأحكام الشرعيّة ليست لمناسبات ذاتيّة ، بل لابدّ فيها إمّا من الوضع الشرعي أو القرينة المقامة من الشارع ، وحيث انتفى الأمران لابدّ فيها من مراعاة الوضع العرفي أو اللغوي ، التفاتاً إلى أنّ طريقة الشارع في خطاباته غالباً إنّما هي طريقة العرف واللغة واعتبار جهة العموم في عناوين المسائل إنّما هو لمراعاة الملازمة المنوطة بالعرف واللغة نظراً إلى انتفائه الأمرين الأوّلين .