العبرة في الكلّي إنّما هي بفعليّة الصدق على الكثيرين لا بقابليّة الصدق ، وهو أيضاً خلاف ما صرّحوا به ، وإلاّ لزم أن لا يكون مثل شريك الباري والعنقاء وواجب الوجود كلّياً ، وبعد بطلان هاتين المقدّمتين يبقى السؤال على حاله ، إذ البعض اللا بشرط بعنوان إنّه كلّي في نظر العقل يصدق على المفروض في السؤال ، وإن كان لا وجود له فعلا في الخارج ، إذ صدق الكلّي على شئ إنّما هو على فرض وجوده وفرض المحال ليس بمحال . [ 21 ] قوله : ( وأمّا على القول بالتجزّي . . . الخ ) واعلم : أنّ القائل بجواز التجزّي لو كان قائلا بالملازمة بين الاجتهاد والفقه في الوجود والعدم ليس له إرادة الاستغراق من " الأحكام " حذراً عن انتقاض العكس بخروج ما عدا الفرد الأخير ممّا اندرج تحت العلم بالبعض ، وهو العلم به في ضمن الواحد أو الكثير أو الأكثر ، ولا المعهود الخارجي أو الذهني ، لكون المعنى - حينئذ - : " جماعة واحدة من الأحكام " فينتقض العكس أيضاً ، إذ بقيد " الجماعة " يخرج الأوّل من الأربع وبقيد " الوحدة " يخرج الرابع إلاّ أن يفرض الجميع جماعة واحدة ، ولا جنس الجمع فيخرج الأوّل من الأربع أيضاً مع أنّ من شأنه على التقدير المذكور أن يدخل في الحدّ ، فتعيّن له إرادة جنس المفرد ، وما تقدّم من تجويز إرادة كلّ من المعهود الذهني وجنسي الجمع والمفرد إنّما هو بالنظر إلى تحليل السؤال ، لكونه بإطلاقه قابلا للجميع ، وأمّا الجواب المبنيّ على جواز التجزّي في الاجتهاد فليس قابلا له . [ 22 ] قوله : ( فالعلم المذكور داخل في الفقه . . . الخ ) بناءً على أنّ " الفقه " اسم لما يعمّ الصحيح والفاسد ، أو أنّ المراد بالتجزّي جوازه الشرعي الملازم للاعتبار ، وعلى أيّ تقدير يشكل الحال بأنّ أقصى ما يقتضيه القول بجواز التجزّي في الاجتهاد ، صدق " المجتهد " على المقلّد العالم البالغ رتبة