responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 95


ومن الأعلام [1] من تعرّض لدفع الشبهة ، بجعل الأحكام عبارة عن الخطابات المعلومة بديهةً بالإجمال ، والأدلّة عبارة عن الخطابات المفصّلة ، فإنّا نعلم بديهةً أنّ لأكل الميتة وأكل الربا وغيرهما حكماً من الأحكام ، ولكن لا نعرفه بالتفصيل إلاّ من قوله تعالى : ( وحرّمت عليكم الميتة " [2] و ( حرّم الربا ) [3] وغير ذلك .
وفهم جماعة من متأخّرينا عنه أنّ مقصوده ابداء الفرق بين المدلول ودليله بالإجمال والتفصيل ، فالدليل هو الخطابات المفصّلة والمدلول هو الخطابات المجملة ، فكونهما خطابين لا يستلزم اتّحادهما ، لكفاية ما بينهما من الإجمال والتفصيل في التغائر .
فأوردوا عليه : بأنّ ذلك لا يلائم قيد " الأدلّة التفصيليّة " إذ مقتضى رجوعه إلى العلم كونه حاصلا من الأدلّة التفصيليّة .
ولا ريب أنّ العلم المأخوذ في الخطابات المعلومة بالإجمال حاصل من الأدلّة الإجماليّة كالبداهة ونحوها ، لا من الأدلّة التفصيليّة ، والحاصل منها علم تفصيلي لا إجمالي .
وأضاف إليه بعض الأفاضل [4] : إنّ العلم بالخطابات على سبيل الإجمال ليس من الفقه في شئ ، يعني أنّ المأخوذ في مسمّى " الفقه " هو العلم بالخطابات على سبيل التفصيل لا الإجمال ، فلا ينطبق الحدّ على المحدود .
وأنت خبير بما في هذين الإيرادين ، من ابتنائهما على الاشتباه وعدم التعمّق في فهم مقصود العبارة المذكورة ، كيف وهما لا يتوجّهان إليه إلاّ إذا فرض حمله " العلم " المأخوذ في جنس الحدّ - بعد جعله " الأحكام " عبارة عن المعلومات بالإجمال - على العلم الإجمالي ، حتّى يكون " الفقه " عبارة عن العلم على سبيل الإجمال بالمعلومات إجمالا الحاصل من الأدلّة التفصيليّة ، فحينئذ يقال : عليه إنّ هذا العلم غير حاصل من الأدلّة التفصيليّة ، وإنّ " الفقه " هو العلم بالخطابات على



[1] قوانين الأُصول : 5 .
[2] المائدة : 6 .
[3] البقرة : 277 .
[4] هداية المسترشدين : 2 ( الطبعة الحجرية ) .

95

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست