ومنها : ما هو متعلّق بعمل أو عين ما هو شبيه بالمكلّف ، كالوضعيّات المتعلّقة بأفعال الصبيان والمجانين وأعيانهم ، فإن كانت الوضعيّات بجميع أنواعها المذكورة من المسائل الفقهيّة خرج ما عدا النوع الأوّل وهو انتقاض العكس ، وإن لم يكن منها دخل النوع الأوّل وهو انتقاض الطرد ، ولمّا كان الراجح في النظر عدم كونها من المسائل الفقهيّة ، لأنّها ليست كالأحكام التكليفيّة مقصودة بالأصالة ، بل إنّما تذكر في الفقه استطراداً أو استتباعاً للتوصّل بها إلى ما هو مقصود بالأصالة ، انحصر الإشكال في انتقاض الطرد . ويمكن دفعه أيضاً : بظهور الجملة الفعليّة الدالّة على التجدّد والحدوث ، في حدوث التعلّق اللازم للجعل الثابت في التكليفيّات فقط - على ما سنقرّره - فيخرج به السببيّة القائمة بالأفعال المذكورة وغيرها ، ممّا يندرج في عمل المكلّف بحكم الملازمة الواقعيّة الّتي كشف عنها الشارع ، أو الملازمة العرفيّة الّتي أمضاها الشارع ، وأيّاً مّا كانت فليست السببيّة حادثة متأخّراً حدوثها عن محلّها ولو ذهناً ، كما هو الحال في الأحكام التكليفيّة . نعم يبقى في المقام إشكال آخر بالقياس إلى عكس هذا التعريف ، بالنسبة إلى أفراد المعرَّف وهي التكليفيّات ، بملاحظة أنّ متعلّق هذه الأحكام على أنواع : منها : ما كان أمراً وجوديّاً اختياريّاً صادراً من الجوارح ، وما كان أمراً وجوديّاً غير اختياري مستنداً إلى الجوارح أيضاً ، كالأفعال التوليديّة ، بناءً على صحّة تعلّق التكليف بها كما هو الحقّ . ومنها : ما كان أمراً عدميّاً اختياريّاً أو غير اختياري مستنداً إلى الجوارح أيضاً ، كالتروك ولو كانت من التوليديّات . ومنها : ما كان أمراً وجوديّاً اختياريّاً أو متولّداً من الاختياري قائماً بالقلب غير اعتقاد ، كالنيّة وقصد القربة ، حيث يتعلّق بهما الوجوب أو غيره ، وقصد المعصية - بناءً على قبحه - والرياء والعُجب والبُخل والحسد حيث يتعلّق بها الحرمة ، فإنّ هذه الأحكام تعدّ عندهم من الفروع ، مع أنّ العمل المأخوذ في