responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 407


- تعليقة - الحقّ وفاقاً للمحقّقين عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ بحسب الوضع شطراً ولا شرطاً ، على معنى عدم كونها موضوعة للمعلومات بوصف كونها معلومات ، خلافاً لمن توهّم دخوله فيها باعتبار الوضع ، على معنى وضع الألفاظ للأُمور المعلومة على وجه يكون العلم جزءاً للموضوع له ، وربّما عزى إلى كثير ممّن لا تحقيق له ، حتّى قالوا : إنّ معنى " لا تتوضّأ بالماء النجس " و " لا تأكل الميتة " و " لا تشرب الخمر " و " لا تعمل بخبر الفاسق " النهي عمّا علم ثبوت الوصف له ، فأمّا ما جهل ثبوته له فهو خارج عن مدلول اللفظ .
وقضيّة هذا القول - مع الالتزام بخروج غير المعلوم عن المدلول - تحقّق الواسطة بين الطاهر والنجس ، وبين العادل والفاسق ونظائر ذلك ، فإنّ ما لم يعلم طهارته ونجاسته ، ومن لم يعلم عدالته وفسقه ، إذا خرج عن مدلولي اللفظين فهو غير المدلولين فيكون واسطة ، وقد يتأمّل في الفرق بين هذه المسألة والبحث المتقدّم ، باعتبار أنّ العلم أيضاً أمر ذهني ، فلابدّ وأن يكون اعتباره في الموضوع له ثابتاً عند أصحاب القول بالوضع للأُمور الذهنيّة ، وعكسه ثابتاً عند أهل القول بالوضع للأُمور الخارجيّة .
وقد يوجّه الفرق بين المسألّتين ، بأنّ مرجع القول بالوضع للأُمور الذهنيّة إلى وجوب العمل بالمعتقد ، وكونه موجباً للامتثال في مقام التكليف مع قطع النظر عن

407

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست