لها وجوداً وعدماً في دلالته التصوّريّة على المعنى المجازي ، وإن أُريد به دلالته التصديقيّة عليه - كما هو ظاهر لفظ " الحمل " - فعدم القرينة بمعنى تجرّد اللفظ عنها جزء للمقتضي . ومنها : تحقيق الحال في المسألة المعنونة ، بأنّ الدلالة تتبع الإرادة أو الوضع تبعيّة الدلالة للإرادة وبعبارة أُخرى : أنّ الإرادة هل لها مدخليّة في الدلالة شطراً أو شرطاً أو لا مدخليّة لها فيها أصلا ، فإنّ " الدلالة " إن أُريد بها الفهم التصوّري فمدخليّة الإرادة فيها غير معقولة ، وإن أُريد بها الفهم التصديقي فعدم مدخليّة الإرادة فيها غير معقول ، ضرورة أنّها متعلّقة للتصديق الّذي لا يعقل بدون المتعلّق ، وينهض ذلك نحو محاكمة بين الفريقين ، بل لا يبعد القول بعود النزاع بينهما لفظيّاً بدعوى : أنّ أهل القول بمدخليّة الإرادة إنّما يدّعون المدخليّة فيما لا ينبغي لأحد إنكار مدخليّتها فيه وهو الفهم التصديقي ، كما أنّ أهل القول بنفي المدخليّة أيضاً يدّعونه فيما لا ينبغي لأحد إنكار عدم مدخليّتها فيه وهو الفهم التصوّري ، المتعلّق بذات المعنى ، بل التأمّل في كلمات الطرفين بعين الدقّة ممّا يعطي الجزم بذلك . ألا ترى أنّ الفريق الأوّل يفسّرون " الدلالة " بفهم المعنى من اللفظ على أنّه مراد للمتكلّم ، ولا يعقل له معنى محصّل إلاّ التصديق بكونه مراداً ، وفي معناه الحكم بكونه مراداً على معنى ترتيب آثار الإرادة ، بناءً على حجّية أصالة الحقيقة تعبّداً إذا لم يستتبع إذعاناً بإرادة المعنى الحقيقي . وعلى التفسير المذكور ينطبق عبارة المحقّق الطوسي - المحكيّة في شرح منطق التجريد للعلاّمة - القائلة : " بأنّ اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه ، بل باعتبار الإرادة والقصد ، واللفظ حين يراد منه معناه المطابقي لا يراد منه معناه التضمّني ، فهو إنّما يدلّ على معنى واحد لا غير " . انتهى . بناءً على أنّ مراده " بذات اللفظ " ما لو اخذ لا بشرط كونه مراداً ومقصوداً به المعنى ، فالمراد به باعتبار الإرادة والقصد هو اللفظ من حيث إنّه أُريد وقصد منه معناه .