responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 345


حينئذ إلى ما يعيّن ذلك المراد المدلول عليه بنفس اللفظ ، فمراجعة القرينة المعيّنة في المشترك إنّما هو بعد الفراغ عن الدلالة التصديقيّة على جهة الإجمال .
ولا ريب أنّ هذه الدلالة ليست إلاّ بنفس اللفظ ، وعلى ما قرّرناه من القاعدة يترتّب مطالب شريفة وبه ينكشف تحقيق الحال في مسائل مهمّة :
منها : تحقيق الحال في المسألة المعنونة ، بأنّ عدم القرينة هل هو جزء لما يقتضي حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، أو وجودها مانع عن الحمل ، وهذه المسألة وإن كانت ليس لها ثمرة إلاّ ما قد يذكر من جواز إحراز عدم القرينة بالأصل عند الشكّ في وجودها وعدم جوازه ، فعلى تقدير كون وجودها مانعاً يجوز إحراز عدمها بالأصل ، لأنّ المانع من شأنه أن يحرز فقده به ، بخلافه ما لو كان عدمها جزءاً للمقتضي ، فإنّ الشكّ فيه حينئذ يرجع إلى الشكّ في المقتضي .
ومن المعلوم أنّ المقتضي لا يحرز وجوده بالأصل ، فإنّ الحكم بوجود المقتضي بالأصل خلاف الأصل ، المقتضي لعدم الوجود .
ويخدشه : أنّ القيود العدميّة من شأنها أن تحرز بالأصل وإن أُخذت جزء للمقتضي ، وإنّما لا يحرز به الأمر الوجودي الّذي يشكّ في وجوده ، والمقام ليس منه ، إذ المقتضي هنا أمر مركّب من أمرين وجوديّين هما الوضع والعلم به ، وأمر عدمي وهو التجرّد عن القرينة ، ووجود الأوّلين متيقّن لا يعقل الشكّ فيه ، فلا حاجة في إحرازه إلى الأصل المقتضي للعدم ، وإنّما الشكّ في الجزء الأخير الّذي يشكّ في وجوده .
ولا ريب أنّ الأصل يقتضي عدم الوجود ، وهذا الأمر العدمي الّذي يحرز عدمه بالأصل ، إذا انضمّ إلى الجزئين الأوّلين انعقد تمام المقتضي ، فلا يتفاوت الحال من هذه الجهة بين الوجهين .
لكن يظهر تحقيقها ممّا مرّ من القاعدة ، فإنّ حمل اللفظ على معناه الحقيقي إن أُريد به دلالته التصوّريّة عليه - وإن كان خلاف الظاهر من لفظ " الحمل " - فلا ريب أنّ القرينة حينئذ لا مدخليّة لها فيه أصلا ، لا وجوداً ولا عدماً ، كما لا مدخليّة

345

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست