responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 275


للحيوان المفترس والأرنب ، كان كلّ بالقياس إلى معنييه مشتركاً ، وهما بالقياس إلى الحيوان المفترس من المترادفة ، وبالقياس إلى الثعلب والأرنب من المتبائنة ، ويجوز فيهما فرض الحقيقة والمجاز والنقل والارتجال باعتبارات مختلفة ، كما لا يخفى .
[ 45 ] قوله : ( وإن اختصّ الوضع بأحدهما ، ثمّ استعمل في الباقي من غير أن يغلب فيه . . . الخ ) إيراد التثنية اكتفاء بأقلّ مراتب التعدّد ، لا قصر لأقسام متكثّر المعنى على ما لو اختصّ تعدّد معناه بين معنيين لا أزيد ، فيندرج فيه ما لو اختصّ الوضع بأكثر من معنى ، كما يندرج فيه ما لو كان الباقي المفروض انتفاء الوضع عنه أكثر من معنى .
والظاهر بملاحظة ما سبق كون المراد بالوضع المفروض اختصاصه بأحدهما هو الوضع المتقدّم ذكره ، وهو الوضع الواحد بالمعنى المتقدّم ، واختصاص الوضع بهذا المعنى بأحد المعنيين قد يكون لاختصاص أصل الوضع الّذي يلحقه وصف الوحدة ، وقد يكون لاختصاص وحدته الّتي هي وصف فيه ، فالباقي المنتفى عنه هذا الوضع بمقتضى مفهوم الاختصاص المنحلّ إلى عقدين إيجابي وسلبي قد يكون ممّا انتفى عنه أصل الوضع ، كما إذا كان معنى مجازيّاً وقد يكون ممّا انتفى عنه الوصف المذكور ، كما إذا كان معنى نقليّاً أو ارتجاليّاً على بعض الوجوه .
ولمّا كان العقد السلبي المستفاد من الاختصاص متضمّناً لجميع هذه الأقسام فأخذ المصنّف بتقسيم موضوعه إليها على التفصيل بقوله : " ثمّ استعمل في الباقي من غير أن يغلب فيه " فإنّ ذلك بيان تفصيلي لما انتفى عن الباقي أصل الوضع ، بناءً على أنّ المراد بالغلبة فيه هو غلبة اللفظ على المعنى ، بعود ضمير " يغلب " إلى اللفظ دون الاستعمال كما هو الظاهر بملاحظة السياق ، وبقرينة ما في العبارة الآتية من إظهار الاستعمال في قوله : " وكان الاستعمال لمناسبة " إذ لو كان ضمير الجملة المتقدّمة عليه عائداً إلى الاستعمال كان ما ذكر محلاّ للإضمار كما لا يخفى ، فالعدول عنه إلى الإظهار يقضي بمغايرة ما أُضمر في الجملة المتقدّمة ، ولا يصلح له إلاّ ما يعود إلى اللفظ .

275

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست