responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 214


الفقه ، أو قضايا معلومة بالضرورة كقولنا : " النقيضان لا يجتمعان " و " الكلّ أعظم من الجزء " وما أشبه ذلك بالقياس إلى علم الفقه .
والوجه في كون مسائل ما عدا أُصول الفقه من العلوم المذكورة من مبادئ الفقه ، ما تقدّم في عبارة المصنّف المتعرّضة لبيان وجه تأخيره عن العلوم المذكورة بالثالث من الاعتبارات الثلاث المتقدّم ذكرها .
وأمّا مسائل " أُصول الفقه " فلأنّها باحثة عن الأحوال الراجعة إلى أدلّة الفقه أو أجزائها أو جزئيّاتها ، فلا يتمّ الاستدلال بها على المسائل الفقهيّة إلاّ بإحراز تلك المسائل ، وبما ذكر ظهر أنّ المقدّمات المأخوذة في تفسير المبادئ أعمّ من البعيدة والقريبة كما نصّ عليه أيضاً بعضهم .
ويستفاد من إطباقهم على عدّ العلوم المذكورة وغيرها من مقدّمات الاجتهاد على ما سيأتي في بابه .
[ 35 ] قوله : ( ولمّا كان البحث في علم الفقه عن الأحكام الخمسة ، أعني الوجوب . . . الخ ) في الحكم التكليفي والوضعي وكأنّ في تخصيص الخمس التكليفيّة بالذكر ، تنبيهاً على خروج غيرها من الوضعيّات عن مسائل الفقه ، وهو كذلك كما تقدّم إليه الإشارة - وسنفصّله أيضاً إذ لولا أفعال المكلّفين معروضة للتكليفيّات الموجبة لاستحقاق الثواب والعقاب الأُخرويّين ، لما كان للفقيه تعرّض لتدوين هذا العلم جزماً ، حيث لا غرض له بالذات سوى النظر فيها ، ولا ينافيه ما يكثر صدوره عنه من النظر في الوضعيّات أيضاً كطهارة شئ ونجاسته ونحوهما ، لكونه ممّا يقصده بالعرض طلباً لما يستلزمه ممّا هو مقصود له بالذات ، ضرورة أنّ البحث عن نجاسة الكلب مثلا لا فائدة فيه إلاّ ترتيب ما يترتّب عليها من التكاليف ، فيكون البحث عنها ونظائرها ممّا ليس بتكليفي استطراداً بحتاً .

214

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست