ولا يتعدّاه بهذا الاعتبار إلى غيره ، وبعبارة أُخرى : اختصاص نوع مدلوله ، المستلزم لاختصاصه به بجميع أفراده الّتي كان يشملها بالوضع ، فالاختصاص بهذا المعنى كما أنّه غير حاصل في إضافة اسم العين فكذلك لا يحصل في إضافة اسم المعنى ، ضرورة أنّ " مكتوب زيد " لا يفيد اختصاص المكتوبيّة بجميع إضافاته بزيد ، والّذي يفيده الإضافة المأخوذة في القضيّة إنّما هو شخص الإضافة لا نوعها ، وفرد من أفراد المكتوبيّة لا جميع أفرادها الّتي يشملها بمفهومها العامّ حيثما أُخذت معرّاة عن الإضافة . فخلاصة الكلام : أنّ اختصاص الإضافة لا يمكن أن يراد منه إلاّ أوّل المعنيين ، وعليه فلا يتفاوت الحال بين قسمي الاسم ، ويجري القاعدة في اسم العين جريها في اسم المعنى ، فلا وجه للتفصيل ولا سبيل إلى التخصيص ، وعليه فإطلاق عبارة المحصول هو الّذي لا محيص من الأخذ الالتزام به . وأظهر منه في الدلالة عليه ، ما عن الحاجبي في شرح كافيته من أنّ وضع الإضافة المعنويّة على أن تفيد أنّ بين المضاف والمضاف إليه خصوصيّة ليست لغيره ، ممّا دلّ عليه لفظ المضاف . المقام الثاني : واعلم أنّ لهم في رسم " أُصول الفقه " باعتبار معناه العَلَمي عبارات مختلفة أسلمها جمعاً ومنعاً ما في كلام جماعة من المتأخّرين ، من أنّه " العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة " . " فالعلم " على المختار محمول على الملكة الناشئة عن الممارسة ، فيخرج به علم الله وعلوم الملائكة والأنبياء وغيرهم بالأحكام الأُصوليّة . وعلى القول الآخر لابدّ وأن يحمل على " الاعتقاد " بالمعنى الأعمّ ليشمل الظنّ أيضاً نظراً إلى كون كثير من مسائل هذا العلم ظنّيّة ، وحيث إنّ القواعد عبارة عندهم عن القضايا الكلّية فخرج بها غيرها من القضايا الشخصيّة ، الّتي منها المطالب الرجاليّة اللاحقة بأحوال آحاد الرواة ، فإنّها قضايا موضوعاتها الأشخاص ، وتوهّم خروج الجزئيّات ولو تصوّريّة بهذا القيد واضح الفساد ، لعدم