responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 115


المعمولة في إثبات ذلك أدلّة كلاميّة ، فيكون الحكم المستفاد منها خارجاً بإرادة العهد من الإضافة . انتهى محصّلا .
وإخراج الضروريّات بهذا القيد لازم كلّ من يصرّح بخروج الضروريّات عن الفقه ، كما في كلام كثير منهم ، فينبغي النظر أوّلا في أنّها هل هي من المسائل الفقهيّة ، أو من المسائل الخارجة عن الفقه ليجب خروجها عن حدّه ، ثمّ النظر في استناد خروجها إلى القيد المذكور وكيفيّة خروجها به وعدمه ، فالكلام في مقامين :
أمّا المقام الأوّل : فكلماتهم فيه مختلفة ، فمنهم من أخرجها عن " الفقه " وعمّم بالقياس إلى ضروريّات الدين والمذهب معاً كبعض الأعاظم [1] حيث صرّح بخروج القسمين معاً بالقيد المذكور .
ومنهم من منع خروجها عنه وعمّم ، نسبه الفاضل المتقدّم ذكره [2] إلى بعض الأفاضل تبعاً لبعض الأخباريّين ، بل يستفاد من العبارة الّتي حكاها عن بعض الأخباريّين الاتّفاق على كون ضروريّات المذهب من الفقه ، حيث احتجّ على عدم خروج ضروريّات الدين عن الفقه : بأنّه لو كان ضروريّات الدين خارجة عنه لخرج عنه ضروريّات المذهب أيضاً .
وقضيّة ذلك ، كون عدم خروج ضروريّات المذهب متسالماً عند الفريقين ، وإلاّ بطل التقريب كما هو واضح .
ومنهم : من فصّل فأخرج ضروريّات الدين دون المذهب ، ومنهم من صرّح بخروج الضروريّات وأطلق .
وتحقيق القول في ذلك : أنّ مسائل كلّ علم على ما مرّ مراراً ، عبارة عن النسب الخبريّة الّتي يستدلّ عليها في ذلك العلم ، وهي القضايا الّتي تطلب من الاستدلالات المأخوذة فيه ، المعبّرة عنها بالنتائج الحاصلة عن تلك الاستدلالات المطلوبة من إعمال النظر فيها ، فالمسألة حينئذ هي النتيجة ، ويعتبر فيها إعمال النظر في العلم نفسه .



[1] إشارات الأُصول : 3 .
[2] هداية المسترشدين : 5 ( الطبعة الحجرية ) .

115

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست