مثلا - وأمثال ذلك ، وأما إذا قال في مقام بيان نجاسة المتنجس بالبول وكيفية تطهيره تارة : " اغسل ثوبك بالماء إذا لاقى البول " ، وأخرى : " اغسل ثوبك بالماء مرتين إذا لاقى البول " فإن ظاهره أن الكلامين في مقام بيان الغسل المطهر ، وهو حكم واحد ، وتقييده بالمرتين في المقيد يوجب حمل المطلق أيضا عليه . وليكن هذا آخر كلامنا في مباحث الألفاظ ، حامدين لله تعالى ، مصلين على خاتم الأنبياء وآله الأطيبين الأطهار ، والحمد لله رب العالمين . وكان هذا ليلة الاثنين الرابع من شهر رجب الأصب ، من السنة ( 1408 ) الهجرية القمرية ، الثالث من شهر إسفند من السنة 1366 الهجرية الشمسية . * * * < / لغة النص = عربي >