responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 560


وإن كان الإطلاق عدميا - كما هو المختار - كان من قبيل العدم والملكة " انتهى " .
وفيه : أنه مبني على كون حقيقة الإطلاق لحاظ التسوية بين القيود ، ليؤول إلى أن موضوع الحكم - مثلا - هو المعنى المتصف بأي قيد كان ، فيتوقف على لحاظ التقييدات والتسوية بينها ، لكنه خلاف التحقيق ، فقد عرفت أن حقيقة الإطلاق أن يكون المعنى نفسه تمام الموضوع ، وهذه التمامية غير موقوفة على لحاظ التسوية بين التقييدات ، بل الإطلاق رفض جميعها ، لا الجمع بينها والتسوية فيها .
نعم ، يمكن أن يقال : إن امتناع التقييد بقيد يمنع عن الحكم بأن المطلق تمام موضوع حكم الحاكم بمجرد أن يكون في مقام البيان ، ولا يذكر قيدا ، لاحتمال أن يكون عدم ذكر القيد ، لامتناع ذكره ، حسب الفرض ، إلا أنه لو سلم فلا يوجب انقلاب حقيقة معنى الإطلاق إلى معنى غير التمامية المذكورة ، بل في مثل ذاك المورد ربما يستفاد الإطلاق ببرهان أقوى من مقدمات الإطلاق ، فإنه لما امتنع التقييد بذاك القيد فلو امتنع التقييد بعدمه أيضا أو كان المفروض عدم التقييد به ، لثبت إطلاقه ، مثلا ، إذا كان تقييد المكلف بالعلم أو الجهل ممتنعا فكان تمام الموضوع ذات المكلف ، وكان الحكم ثابتا على ذاته ساريا في كلتا حالتي علمه وجهله ، ولو فرض أن تقييد المأمور به بقصد القربة محالا ، وكان المسلم عدم تقييده بالخلو عن القربة ، فكان تمام الموضوع والمأمور به نفس العمل ، وكان الحكم ساريا في كلتا حالتي قصد القربة وعدمه ، والله العالم والعاصم .

560

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست