responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 530


لفظ المستثنى بين كثيرين اشتراكا لفظيا كالمثال ، مضافا إلى ما في كلام الأعاظم من امكان استعمال لفظ " زيد " في عنوان المسمى بزيد ، وكفى به في امكان المطلب .
المقام الثاني : في الاستظهار ، وقد اعتقد صاحب الكفاية هنا ، إجمال الكلام من هذه الجهة مطلقا ، إلا أنه فصل بعض الأعاظم ، بأنه لو جئ باسم ظاهر واحد في صدر الكلام ، وبضميره في الجمل التالية ، كان الاستثناء راجعا إلى الجميع ، ولو جئ باسم ظاهر آخر في بعض الجمل التالية - سواء كان تكرار الاسم الأول أم لا - كان راجعا إلى هذه الجملة وما بعدها لو كانت متضمنة لضميره وتبقى ما قبلها على عمومها وعلله بأن الاستثناء راجع إلى عقد الوضع ، ومقتضاه ما ذكرنا .
أقول : أولا : والحق أن الاستثناء ليس مثل سائر القيود الواردة على الموضوع ، لكي يوجب تقييد الموضوع في المرحلة السابقة على تعلق الحكم به ، كما إذا قيل :
أكرم العلماء العدول ، بل الظاهر من قوله : " أكرم العلماء إلا الفساق " جعل الفساق في جانب وإخراجهم من العلماء ، ثم تعليق الحكم بالعلماء الذين بقوا بعد اخراجهم ، وهذا أيضا في مرحلة الجد ، وإلا فالعلماء مستعمل في مفهومه العام ، بلا ايراد تقييد عليه أصلا ، ولو من طريق تعدد الدال والمدلول ، كما مر الكلام فيه سابقا .
نعم ، لو لم تكن الأداة مستعملة في الاستثناء ، بل كانت مستعملة في توصيف المستثنى منه ، كانت راجعة إلى عقد الوضع كما في سائر القيود ، لكنه خلاف الفرض .
وثانيا : لو سلمنا رجوع الاستثناء أيضا كسائر القيود إلى عقد الوضع ، فأي دليل لعدم رجوعه إلى خصوص الأخيرة في ما إذا كان ضميرا .
وربما يوجه عدم رجوعه إلى خصوصها حينئذ بما حاصله : " أن الضمير من قبيل أسماء الإشارة ، فلا يأهل أن يستثنى منه شئ ، فإن الاهل لذلك ، هو المشار إليه ، كما أنه لو اشتمل المستثنى على الضمير كان هذا وجها آخر أيضا لعدم أهلية الضمير لأن يرجع إليه ضمير ، فلا محالة يرجع الاستثناء والضمير إلى الاسم الظاهر المذكور أولا ، ويستثنى منه ثم يرجع الضمائر الاخر إليه بعد الاستثناء " [1] .



[1] تهذيب الأصول : ج 1 ص 519 .

530

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست