دلالات تضمنية بعدد الأفراد ، والمخصص إنما يتعرض أولا وبالذات إلى هذه الدلالات التضمنية ، فبمقدار ما يشمله من الأفراد نرفع اليد عن هذه الدلالات ، ويبقى البقية ونستكشف بها أن المستعمل فيه جميع الباقي حتى يحفظ جميع هذه الدلالات الباقية . وفيه : أنه منه ( قدس سره ) عجيب ، إذ الدلالة التضمنية لا ريب في تبعيتها للمطابقية ، فإذا ورد التخصيص على العموم فلا محالة لم يرد منه تلك الدلالة المطابقية ، فيسقط جميع دلالاته التضمنية التابعة لتلك المطابقية ، ودلالته التضمنية بعد ذلك تتبع المطابقة ، فلا بد من الكشف عنها أولا حتى ينكشف مقدار التضمن ، والفرض تعدد مراتب المجازات .