المعتبرة وشرائطه ، بحيث يترتب عليه أثره المطلوب ، والفاقد له ، فكأنهما نقلا عندهم فيما يترتب عليه الأثر المطلوب ، ومالا يترتب ، ففي هذا المعنى يمكن أن يقال : إنهما عدم وملكة على المعروف ، لاعتبار قابلية المحل لأن يتصف بالصحة فيما يتصف بالفساد ، لا لكونهما معا وصفا للماهية الموجودة ، فإن الملاك في تقابل العدم والملكة ذاك لا هذا ، ومنه تعرف النظر فيما حكي عن المحقق النائيني ( قدس سره ) [1] فراجع . فالحاصل : أن المعنى بهما عند المتشرعة هو ما يترتب الأثر المطلوب عليه ومالا يترتب ، والاختلاف في التفاسير لو كان فإنهما هو اختلاف في المصداق دون المفهوم ، كما في الكفاية . وعلى ما ذكرنا فكما يتصف بهما غير المعاملات يتصف بهما المعاملات بالمعنى الأخص أيضا ، فإن أسماءها وإن كانت موضوعة للمسببات إلا أن الحق أن لهذه المسببات وجودا اعتباريا قد ينفك عن الأثر ، كما في بيع الفضولي ، فإنه يصدق عليه البيع بلا تجوز ومسامحة ، ومع ذلك فتأثيره شرعا وعند العقلاء مشروط برضاء المالك ، فالصحيح ما لحقه الشرط والفاسد خلافه . نعم ، إذا كان الاخلال بحد يسلب حقيقة عنوان المعاملة ، كما لو باع ولا مثمن فهناك لا بيع - مثلا - لا أنه بيع فاسد ، فلا مجال للاشكال على جريانهما فيها بأنها بسائط ، أمرها دائر بين الوجود والعدم ، لا الصحيح والفاسد . وأما ما أجاب به المحقق النائيني ( قدس سره ) من أن الإيجاب والقبول : بمنزلة الآلة للبيع ، كالقلم للكتابة ، فالصادر عن المكلف أمر واحد ، بمعناه المصدري إيجاب وقبول ، وبمعناه الاسم المصدري نقل وبيع ، فاتصاف الإيجاب والقبول بالصحة والفساد عبارة أخرى عن اتصاف البيع بهما . ففيه أن لفظي الإيجاب والقبول إذا كانا بمنزلة الآلة ، فلا محالة يكونان غير ذي الآلة ، أعني نفس الأمر الاعتباري ، كما أن القلم غير الكتابة . فاتصافهما