ما إليه الاضطرار ، وهو في المفروض خصوص فرد الغصب الواقع ضمن الخروج ، وأما الواقع في ضمن البقاء فهو غير محتاج إليه ولا مضطر ، فهو باق على المبغوضية ، بل الحرمة الفعلية ، فيقع مبعدا ، فلا يمكن التقرب بما يتحد معه . هذا . وإن كان الاضطرار بسوء اختياره ، فإن قلنا : بصحة العبادة المتحدة مع الحرام - كما هو الأظهر - فلا اشكال أيضا ، وإن قلنا : ببطلانها ، فإما أن يصلي حال الخروج ، وإما أن يصلي حال البقاء ، وعلى أي فإما يصلي في سعة الوقت أو في ضيقه . أما صلاته في حال الخروج عند ضيق الوقت ، فالاشكال في صحتها من وجهين : الأول : فقدانها لشرط الاستقرار المعتبر في الصلاة الواجبة ، فالصلاة بفقدانه تبطل ، إلا إذا كان موظفا بصلاة فاقدة له بحسب حاله ، أو لم يثبت أهمية رعايته من رعاية حكم الغصب ، إذ الأمر دائر - بعد فرض أن الصلاة لا تسقط بحال - بين ترك هذا الشرط ، وترك امتثال حرمة الغصب الزائد ، ولا يخفى أن هذا الإشكال وحله يجريان في الفرض السابق أيضا ، إذا صلى في حال الخروج لتمكنه منه . الثاني : اتحادها مع الغصب الخروجي ، وحينئذ فإن قلنا : بعدم جريان حكم المعصية عليه ، أو بكونه مأمورا به ، فلا اشكال ، ويقصد بصلاته امتثال أمرها وإن قلنا : بجريان حكمها عليه ، فيشكل الصحة من حيث كون الغصب الصادر عنه مبعدا واتحاده مع صلاته ، فيوجب بطلانها ، لكن المنقول عن المشهور صحتها في هذا الفرض ، ولعل الوجه فيه أن صلاته هذه لا تتحد مع الغصب أصلا ، ويظهر من الكفاية أن وجهه غلبة ملاكها على ملاك الغصب . أقول : غلبة ملاك الصلاة على الغصب تتصور على نحوين : أحدهما : وقوع الكسر والانكسار بينهما ، لمكان عدم امكان اجتماعهما في الوجود ، فيبقى الملاك الغالب ليس إلا . ثانيهما : بقاء كلا الملاكين وازدياد أحدهما على الآخر .