responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 431


ما إليه الاضطرار ، وهو في المفروض خصوص فرد الغصب الواقع ضمن الخروج ، وأما الواقع في ضمن البقاء فهو غير محتاج إليه ولا مضطر ، فهو باق على المبغوضية ، بل الحرمة الفعلية ، فيقع مبعدا ، فلا يمكن التقرب بما يتحد معه . هذا .
وإن كان الاضطرار بسوء اختياره ، فإن قلنا : بصحة العبادة المتحدة مع الحرام - كما هو الأظهر - فلا اشكال أيضا ، وإن قلنا : ببطلانها ، فإما أن يصلي حال الخروج ، وإما أن يصلي حال البقاء ، وعلى أي فإما يصلي في سعة الوقت أو في ضيقه .
أما صلاته في حال الخروج عند ضيق الوقت ، فالاشكال في صحتها من وجهين :
الأول : فقدانها لشرط الاستقرار المعتبر في الصلاة الواجبة ، فالصلاة بفقدانه تبطل ، إلا إذا كان موظفا بصلاة فاقدة له بحسب حاله ، أو لم يثبت أهمية رعايته من رعاية حكم الغصب ، إذ الأمر دائر - بعد فرض أن الصلاة لا تسقط بحال - بين ترك هذا الشرط ، وترك امتثال حرمة الغصب الزائد ، ولا يخفى أن هذا الإشكال وحله يجريان في الفرض السابق أيضا ، إذا صلى في حال الخروج لتمكنه منه .
الثاني : اتحادها مع الغصب الخروجي ، وحينئذ فإن قلنا : بعدم جريان حكم المعصية عليه ، أو بكونه مأمورا به ، فلا اشكال ، ويقصد بصلاته امتثال أمرها وإن قلنا : بجريان حكمها عليه ، فيشكل الصحة من حيث كون الغصب الصادر عنه مبعدا واتحاده مع صلاته ، فيوجب بطلانها ، لكن المنقول عن المشهور صحتها في هذا الفرض ، ولعل الوجه فيه أن صلاته هذه لا تتحد مع الغصب أصلا ، ويظهر من الكفاية أن وجهه غلبة ملاكها على ملاك الغصب .
أقول : غلبة ملاك الصلاة على الغصب تتصور على نحوين :
أحدهما : وقوع الكسر والانكسار بينهما ، لمكان عدم امكان اجتماعهما في الوجود ، فيبقى الملاك الغالب ليس إلا .
ثانيهما : بقاء كلا الملاكين وازدياد أحدهما على الآخر .

431

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست