responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 405


المجمع واجدا للملاك أيضا ، وظني أنه مراد المحقق الحائري ( قدس سره ) من اطلاق المادة ، وببالي أن السيد العلامة الفريد " دامت بركاته وشفاه الله تعالى عاجلا " كان يفسر عن مرامه بما كان انطباقه على هذا البيان ألصق منه على بيان ولده العلامة ، والله هو العالم .
ثانيهما : أنه لا ريب عدم شمول الخطاب لمورد ، وعدم جعل الحكم فيه ، تارة يكون لعدم تعلق الإرادة به فيه أصلا ، لعدم كونه واجدا لملاك الحكم ، وأخرى يكون بعد فرض كونه واجدا لملاكه بعين وجدان غيره ، لمكان اللابدية ، إما لعجز المكلف - مثلا - بناء على القول بكونه مانعا - وإما لكونه محكوما بحكم مضاد - كما فيما نحن فيه على الامتناع - وإما لغير ذلك ، ولا شك أن العرف غير غافل عن شئ من القسمين ، وبتناسب الحكم والموضوع فيما نحن فيه وفي مورد العجز يعترف العرف بأن المورد من قبيل الشق الثاني ، وأنه لا مانع من الحكم عليه بالوجوب - مثلا - إلا كونه محكوما بالحرمة ، وهكذا العكس ، وإلا فلو أمكن اجتماعهما لحكم بهما بلا إشكال ، وهذا الوجه قد أشرنا إليه ، في ذيل الكلام على بعض مقدمات الترتب التي رتبها سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - فتذكر .
التاسع : لا ينبغي الإشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع ، على الجواز ، وإن كان عاصيا أيضا ، مع وجود المندوحة ، أو قوة ملاك النهي .
وأما على الامتناع فإن كان الواجب توصليا فلا محالة يسقط بإتيان المجمع ، بعد فرض اشتماله على ملاك الوجوب كما مر ، فإن القول بالامتناع مبني على وحدة وجود متعلقي الأمر والنهي ، ولا ينافيه اشتمال هذا الواحد على حيثيتين يقوم بكل منهما ملاك .
وبالجملة لا ينافيه قيام الملاكين بهذا الموجود الواحد .
وأما إن كان تعبديا ففصل في الكفاية وغيرها بين ما كان معذورا في مخالفة النهي ، وما إذا كان غير معذور ، ففي الثاني لا تصح العبادة لعدم امكان قصد التقرب لو التفت إلى الحرمة ، وعدم كون العمل صالحا للتقرب وإن قصده - لو غفل عنها -

405

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست