دعوى ظهور كلمة المتعارضين في خصوص ما إذا كان الخبران بنفسهما غير ممكني الاجتماع ، لا بواسطة العلم بعدم ملاك حكم أحدهما ، أو بكذبه وعدم إرادته ، وتفصيل المقال موكول إلى مبحث التعادل والترجيح ، وببالي أن مختار صاحب الكفاية التعميم ، فراجع [1] . وعلى ما ذكرنا فإذا علم بملاك الحكمين في المجمع فلا تنافي بين دليليهما في المجمع على القول بالجواز ، وأما على الامتناع فإن كان مفادها البعث والزجر الفعلي وقع بينهما تناف في المجمع ، لعدم إمكان إرادتهما معا ، وأما إن كان مفادهما حكما اقتضائيا فلا تنافي بينهما على الامتناع أيضا ، لكن أدلة الأحكام ظاهرة في الحكم الفعلي لا الاقتضائي ، إذ الصحيح في المراد به أنه البعث أو الزجر - مثلا - بداعي جعل الداعي الاقتضائي ، وبعبارة أخرى : يراد من وجوب الشئ - مثلا - أنه بحيث لو لم يمنع مانع فهو واجب ، وإذا عرض عنوان طار مانع يمنع عن البعث الفعلي مع بقاء الموضوع على اقتضائه ، وبهذا فسر الحكم الاقتضائي - في نهاية الدراية - وقد نقل شيخنا الأستاذ " دامت بركاته " في بحثه الفقهي قبل يومين أنه مراد والده العلامة المحقق الحائري ( قدس سره ) من القول باطلاق المادة . أقول : ولعله المراد مما يقرع الآذان من الحكم الحيثي ، وكيف كان فمعلوم أن هذا المعنى خلاف ظاهر أدلة الاحكام طرا جدا ، بحيث لا يمكن المصير إليه لدى الجمع أيضا . الثامن : بعد ما عرفت أنه لا يكاد يكون من باب الإجتماع ، إلا ما كان شاملا على ملاك الحكمين ، فهل الحكم بكون مورد من مصاديق البحث موقوف على احراز ملاكهما فيه ؟ أم لا يتوقف عليه عرفا ؟ لا بمعنى عدم الحاجة إليه ثبوتا ، بل بمعنى عدم التوجه إليه إثباتا . قد يقال : بان العرف إذا لم ير أحد العنوانين مرتبطا بالآخر فهو من باب الاجتماع ، وإن لم يصدق باشتمال المجمع على الملاكين .