responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : اجتماع الأمر والنهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدمات البحث < / فهرس الموضوعات > 2 - فصل في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه وقبل الخوض في المطلب تقدم أمور :
الأول : إن القوم وإن عنونوا البحث - على ما نعلم - بمثل ما ذكرناه ، إلا أن العنوان لابد وأن يصح التعبير به على جميع مذاهب الباحثين ، حتى يكون معنى واحد مصبا لنزاعهم ، وحيث إن مذهب بعض وقوف التكاليف وجوبا أو حرمة على نفس العنوان الجامع ، بلا سراية إلى الخارج ، ولا إلى عنوان آخر أخص منه ، حتى لا يسري الأمر بمطلق الصلاة - مثلا - إلى عنوان الصلاة الواقعة في دار غصبية ، ولو إلى مصداقها الذاتي الموجود في العنوان الأخص ، فلذلك فلم يسلم على هذا المذهب واحد يجتمع الأمر والنهي عليه ، فيبحث عن جوازه واجتماعه ، فالعنوان الجامع لشتى المذاهب أن يقال : هل يجوز اطلاق الأمر والنهي المتعلقين بعنوانين متصادقين على مورد واحد بالنسبة إلى هذا المورد ؟ هذا .
مضافا إلى مسامحة أخرى في العنوان المزبور هو عدم تقييد الواحد بذي عنوانين ، كما نبه عليه في نهاية الدراية . ومما ذكرنا تعرف النظر في وجه العدول الذي ذكرناه عن السيد العلامة الأستاذ - مد ظله - .
الثاني : لا ينبغي توهم اتحاد مسألتنا هذه ، ومسألة اقتضاء النهي للفساد ، بعد كون المحمول والمسؤول عنه هنا جواز الاجتماع ، وهناك اقتضاء الفساد ،

396

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست