responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 362


حاجة إلى الترتب ، وأما بناء على أن الأمر المتعلق بالطبيعة يسري إلى الفرد ، لا بمعنى كون الفرد بما هو فرد وذو خصوصيات يتعلق به الأمر ، فإنه خلاف التحقيق ، بل بمعنى أن الفرد بما أن الطبيعة عينه ، فالأمر أمر بالطبيعة الموجودة به بما أنها طبيعة ، بحيث يلغى في المأمور به الخصوصيات الزائدة ، وخصوصية الهذية أيضا - كما لعله التحقيق وسيأتي إن شاء الله تعالى - فقد مر هناك أن عليه أيضا يقع التزاحم ولابد من الترتب ، لكن لا يبعد أن يقال : إن الأمر حيث إنه بنحو الوجوب الموسع ، ووقته باق أيضا ، والأمر لا يطلب خصوصية هذه الطبيعة ، فتعلقه بهذا الفرد - بالمعنى المذكور - لا يبعث المكلف نحو إتيان هذا الفرد بخصوصه ، وليس طلبا له بخصوصه ، فليس فيه مزاحمة لوجوب الآخر مضيقا أو ما بحكمه ، نعم ، لو تعلق الأمر بالخصوصية ولو بنحو التخيير فطلب خصوصية بأي نحو كان لا يجتمع مع طلب ضدها .
ومنه تعرف أنه لو قلنا : بأن مآل تعلق الأمر بالطبيعة إلى التخيير الشرعي بين الأفراد لم يكن بد من الترتب هنا ، بل وهكذا لو كان التكليفان تخييريين على ما يظهر بعد التدبر .
تتميم :
إن بحث الترتب قد كان مفروضا من أول الأمر على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده ، فقد فرض على القول بعدم مقدمية ترك أحد الضدين للآخر أو عدم وجوبه ، فهو كافل برفع المنافاة بين الأمر بالضدين على نحو الترتب .
فلو قلنا : بوجوب ترك المهم مقدمة ، وحرمة فعله أيضا ، لكونه نقيضا للترك الواجب وضدا عاما له ، فلو اجتمع الأمر بالأهم والمهم ولو ترتبا لزم اتصاف موضوع واحد بالوجوب والحرمة ، والترتب غير كافل بدفعه .
نعم ، بعد الغض عنه فالمكلف غير قادر بالجمع بين امتثال التكليفين فهل

362

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست