responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 344


فأخذه شرطا مقارنا أيضا كاف لدعواهم ، بخلاف أخذه شرطا متقدما ، إذ لازمه حدوث الأمر في أول أزمنة العصيان الذي انتفى فيه الأمر المطلق ، فإطلاق كلام الكفاية لابد وأن يحمل على الصور الصحيحة .
وكيف كان فغرض القائلين بالترتب إمكان توجه الأمر المترتب بشرط العصيان أو البناء عليه ، فبالحقيقة ، إنهم يزيدون على شرائط تعلقه شرطا آخر ، ويقيدون إطلاقه بهذا الشرط ، مع بقائه على ما كان عليه من شرائطه في نفسه ، وعليه فلا يلزم أن يكون وجوبه بنحو الواجب المعلق ، اللهم إلا أن يكون بنفسه واجبا معلقا ، فما في نهاية الدراية محل نظر ومنع ، فراجع .
هذا كله في بيان ما يتوقف عليه مدعاهم .
ثم إنهم ادعوا ارتفاع المحذور بهذا الاشتراط ، ومحصل ما أفيد في بيانه وجوه :
الأول : ما نقله في نهاية الدراية وجعله أول الوجوه [1] وأغنانا بيانه ( قدس سره ) عن توضيحه ، ويرد عليه ما أفاده بقوله ( قدس سره ) : وأما ثانيا . . . إلى آخره وأما ثالثا . . . إلى آخره [2] .
وأما ما أفاده ( قدس سره ) بقوله : " أما أولا . . . إلى آخره " فالظاهر عدم وروده عليه ، إذ له أن يختار أن المراد بالمعصية والطاعة عنوانهما .
قولكم : دعوى الإطلاق وا لتقييد لا تتوقف على الإطاعة والعصيان بهذا المعنى ، أي بوجودهما الخارجي المتأخر ، بل على إطلاق الأمر المتعلق بفعل شئ لحال فعله أو تركه بنحو فناء العنوان في المعنون في جميع أجزاء هذا المطلق أو تقييده بأحدهما بالنحو المزبور .
فيه منع ، فإنها وإن لم تتوقف على وجودهما الخارجي ، إلا أنه لما كان كل من ذات المقيد وقيده ملحوظا على نحو المرآتية ، وبنحو فناء العنوان في المعنون - كما اعترف هو ( قدس سره ) أيضا به - فالملاحظ لهما لا يراهما إلا على ماهما عليه في



[1] نهاية الدراية : ج 2 ص 218 .
[2] المصدر السابق : 218 و 219 .

344

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست