فلا يبعد دعوى اعتبار هذا الشرط أيضا في التكاليف القانونية ، بمعنى : أنه كما أنه إذا أراد المولى أمر عبده الخاص بخصوص مورد المزاحمة وكان ملتفتا إلى المزاحمة لما أمكن منه الأمر بكليهما ، ولو جعل متعلق كل أمر نفس الضد لا عنوان الجمع ، فكذلك إذا خاطب خطابا قانونيا يعتبر في فعليته في مورد المزاحمة نفس ما كان يعتبر في الشخصيات . ثم إنه - مد ظله - التزم بترتب عقابين لو ترك كلا المتزاحمين ، والمقطوع أنه حكم بخلاف ما عليه الآيات والروايات المذكورة ، وخلاف ما عليه العقلاء الذين هم المرجع في أمثال المقام . هذا تمام الكلام في تعلق الأمر بضد المأمور به بنحو العرضية . وأما الثاني فهو الجواب المعروف بالترتب ، قال في الكفاية : " تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشئ بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن . . . إلى آخره " [1] . أقول : لا ريب في أن مقصود القائل بالترتب تصحيح توجه الأمر إلى الضد العبادي في نفس الزمان الذي توجه فيه نحو ضده ، وذلك أنه جواب عن المحقق البهائي ( قدس سره ) وهو لا يتم إلا بما ذكرنا ، وحينئذ فإن جعل هذا الأمر مترتبا على العصيان للأمر بالشئ فلا بد وأن يكون شرطا متأخرا ، وذلك أن البعث أو الوجوب وإن كان أمرا اعتباريا لا يعقل فيه العلية والمعلولية بالمعنى الحقيقي ، إلا أنه لا ينبغي الشبهة في أن بقاء اعتبار البعث أو الوجوب الفعلي إنما هو ما لم يحصل له إطاعة أو عصيان ، وإلا فإذا أطاعه سقط عن الفعلية ولا يجب على المكلف بعد ، كما أنه إذا عصاه ، بأن مضى زمان لا يقدر بعده على الامتثال ، فلا بقاء له أيضا . فالأمر المتعلق بشئ يبقى في فرض عدم الامتثال - ما دام المكلف قادرا