responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 220


الوجوب الغيري هو ذات الخاص ، فاختلف المتعلقان فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يتم المطلب .
قلت : المركب وإن كان هو الخاص إلا أن قصر انحلال الوجوب وانبساطه على خصوص الأجزاء ممنوع ، بل ينبسط وينحل عرفا على الأجزاء والخصوصية بشهادة الارتكاز فيما لو شك في وجوب الصلاة مطلقا أو مع الطهارة ، فإن متعلق الوجوب على الاحتمالين لا يراه العرف متباينا ، بل هو على الاحتمال الثاني أيضا هو على الاحتمال الأول ، غاية الأمر أنه زيد عليه زيادة وبملاحظته نقول بالبراءة شرعا وعقلا . هذا .
وفيه أولا : أن المثلين أمران موجودان حقيقيان داخلان تحت نوع واحد لا يجتمعان على موضوع واحد . وهاهنا إن أريد من المثلين فردان من الوجوب والبعث - كما هو ظاهر الكفاية [1] - فهما وإن كانا متعلقين بالخارج على التحقيق - وسيجئ إن شاء الله تعالى بيانه - إلا أنهما اعتباريان لا بأس باجتماع فردين منهما على موضوع واحد إذا وافقه الاعتبار العقلائي .
وإن أريد منهما فردان من الإرادة ، فالإرادة المتصورة في التكاليف هي إرادة جعل القانون والتكليف تتبعه في التعدد والوحدة ، كما في جميع القوانين ، فإذا صح تعدد البعث والمجعول صح تعدد إرادته .
وإن أريد منهما فردان من الحب والشوق المتأكد إلى فعل العبد إلى غيرهما من مبادئ إرادة جعل القانون فهذه المبادئ من الأمور النفسية الموجودة في صقعها ، وهي وإن كانت تعلقية إلا أن متعلقها أيضا موجود نفسي ، فلزوم المحال إن كان من حيث عدم قابلية النفس فهي لبساطتها قابلة ، وإن كان لعدم قابلية الفعل المحبوب والمشوق لتعلق حبين وشوقين به ، فالحب وإن كان تعلقيا إلا أنه موجود نفسي تشخصه بنفس الوجود ، وتشخص ماهية الحب أو الفعل المحبوب به . وبالجملة : فتشخص كل هوية بنفس هذه الهوية الخاصة ، سواء على القول



[1] الكفاية : ص 115 .

220

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست