responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 210


وأما ما أفاده في الكفاية : من أن الأمارة لا تفيد الإجزاء على السببية أيضا فيما إذا قامت على وجوب أصل التكليف أو نفيه فهو صحيح فيما لم تدل - ولو بواسطة العلم الإجمالي بعدم وجوب أمرين في الواقع أو وجوب أحدهما - على نفي الوجوب عن أمر آخر أو إثباته له وأما إذا دلت عليه فمقتضى القول بالسببية قيام مصلحة الواقع الفائتة باتباع مدلولها بنفس ما دلت على وجوبه مطابقة أو التزاما . ومراده ( قدس سره ) من قوله : " إلا أن يقوم . . . . إلى آخره " ما إذا دل دليل على عدم وجوب أمرين على المكلف أعم مما إذا كان أحدهما ظاهريا ، فلا يرجع إلى ما أوردنا عليه . ومنه تعرف ما في كلام صاحب نهاية الدراية في الحاشية على الحاشية ، فراجع [1] .
تنبيه :
لا فرق في الأمارة التي انكشف خلافها بين ما كانت قائمة على نفس الحكم الشرعي أو موضوعه ، وما كانت قائمة على ما له دخل في استنباط الحكم الشرعي ، كأقوال أهل اللغة ، ونقل أقوالهم ، وأقوال أهل الرجال ونقلها ، غاية الأمر أن في أمثالها بعد كشف الخلاف يعلم بعدم انطباق كبرى وجوب العمل بالظهور ، أو وجوب العمل بقول الثقة ، وأنه كان يتخيل انطباقها .
فعلى الطريقية مقتضى القاعدة هو الأخذ بالواقع وعدم الإجزاء بعد كشف الخلاف .
وعلى السببية تقوم مصلحة الواقع بقيام الأمارة ، وكان مقتضاه الإجزاء .
كما أنه يمكن تصوير هذه الأقسام في القطع المنكشف خطؤه .
ومن هذا القبيل ثبوت عدم وجود المخصص للعموم ، أو عدم المعارض للخبر ، ثم العثور عليه ، فإنه تارة بالقطع وأخرى بالأمارة ، وعلى كل منهما يترتب حكمه ، كما لا يخفى .
ولا فرق أيضا بين انكشاف خلاف الأمارة الأولى بالقطع أو أمارة معتبرة ، إذ



[1] انظر نهاية الدراية ج 1 ص 250 . ط المطبعة العلمية .

210

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست