responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 207


موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وحينئذ فإن قلنا فيه بالبراءة فالمقدار المعلوم من التكليف قد علم الإتيان بمسقطه ، والمشكوك مرفوع من أصله فلا حاجة إلى إحراز مسقطه . وإن قلنا بالاشتغال فوجهه عدم انحلال التكليف إلى معلوم تفصيلي ومشكوك فيحكم العقل بالاحتياط ، وإلا فاستصحاب عدم الإتيان بالمسقط غير جار ، وذلك أن موضوع كل تكليف على هذا الفرض من لم يأت بالمأمور به بعنوانه الذاتي .
مثلا : موضوع وجوب صلاة الجمعة - إذا كان تعيينيا - من لم يأت بصلاة الجمعة ، وموضوع وجوب إحدى الصلاتين الجمعة والظهر - إذا كان تخييريا - من لم يأت بشئ منهما ، وليس موضوع كل تكليف عنوان من لم يأت بالمأمور به كما هو واضح ، وحينئذ فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فبعد الإتيان بالفرد المقوم لاحتمال التخييرية وإن كان شاكا في إتيان المسقط لكنه لا يمكن إحراز عدمه بالاستصحاب ، فإن الموضوع : إما عدم الإتيان بالجمعة بالخصوص مثلا ، وإما عدم الإتيان بشئ من الجمعة والظهر مثلا ، أحدهما هو الموضوع الواقعي المرتب عليه الحكم ، وهو ليس شاكا في بقاء شئ منهما ، إذ هو قاطع ببقاء الأول وارتفاع الثاني ، فما هو الموضوع لا يجري فيه الاستصحاب ، لعدم تمامية أركانه ، وإجراء الاستصحاب على عنوان عدم الإتيان بما هو الوظيفة ، - وإن تمت أركانه - غير مفيد ، إذ هو عنوان انتزاعي لم يترتب عليه الحكم شرعا ، وإنما ترتب على عنوان آخر ملازم له ، وشأن الاستصحاب الموضوعي على التحقيق ليس إلا إثبات الموضوع ، وإلا فترتيب الحكم من باب تطبيق الكبرى الكلية الثابتة بالأدلة عليه ، فإذا لم يكن العنوان المستصحب موضوع الحكم بل كان موضوعه عنوانا آخر يلازمه فالحكم لا يترتب على نفس المستصحب ، وإثبات ملازمه لا يمكن بعد ما ثبت من عدم حجية الاستصحاب المثبت ، وهذا الوجه هو بعينه ملاك عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد ، وفي شبهة الغروب والمغرب وتمام الكلام في محله . هذا .
وثانيا : لأن التكاليف - كما هو ظاهر أدلتها - موضوعها ذات المكلف بلا قيد ،

207

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست