responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 172


من قوله تعالى : * ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) * [1] ، وقوله تعالى : * ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) * [2] ، وقوله تعالى : * ( فاستبقوا الخيرات ) * [3] . بتقريب أن ظاهر الهيأة هو الوجوب ، وفعل المأمور به لا ريب أنه من الخيرات وموجب للوصول إلى المغفرة ، فالسرعة والفور إليه لازم .
أقول : لو سلم دلالتها فظاهرها أن المأمور بالمسارعة والاستباق إليه بنفسه خير ومغفرة لا تتوقف خيريته على السرعة إليه ، فلا تدل على تقييد المأمور به ، بل إنما تدل على وجوب مطلوب آخر هو المسارعة إلى إتيان المأمور به ، بلا لزوم تقييد في إطلاق أوامر المولى أصلا .
ومع الغض عنه نقول : الظاهر أن الاستدلال بها غير تام ، وذلك أن العقل والعقلاء يعدون السرعة والاستباق نحو الخيرات من الأفعال الحسنة التي من قبيل المندوبات بحيث ارتكزت عليه أذهانهم ، فإذا القي عليهم مع هذا الارتكاز ما يدل على صرف البعث نحو ما يندبونه أيضا بأنفسهم لم يروا هذا البعث إلا تقريرا لهذا الندب المرتكز بينهم ، ولا يفهمون منه ولا يرون حجة على أمر زائد على ما في ارتكازهم .
ولعله إليه يؤول ما عن سيدنا الأستاذ - مد ظله - : من أن الآيات من آيات الوعظ والإرشاد . وما في الكفاية من الجواب الثالث [4] ، غاية الأمر أنه ( قدس سره ) جعل هذا الحكم العقلي العقلائي حكما ارشاديا ، لا مصلحة إلا في مادة المأمور به بأوامر المولى الأصلية ، والظاهر أنه مولوي ، وفي نفس السرعة والاستباق ملاك ومصلحة غير ملاك ما يسرع إليه . هذا .
مضافا إلى أن المسارعة والمسابقة والاستباق بمعنى تقدم الناس بعضهم على بعض في إتيان المغفرة والخير ، لا السرعة إلى إتيانهما من مكلف واحد ، فلعل



[1] آل عمران : 143 .
[2] الحديد : 21 .
[3] المائدة : 48 .
[4] تهذيب الأصول : ج 1 ص 147 ، الكفاية : ج 1 ص 103 .

172

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست