الأقل والأكثر الارتباطيين . كما أنه بناء على مختار بعض المحققين [1] - من اشتراط تعلق التكليف بعدم إتيان الغير إلى الآخر ولو بنحو القضية الحينية - فمع إتيان الغير يكون المكلف شاكا في توجه التكليف إليه من أول الأمر ، ومقتضى القاعدة رجوعه إلى البراءة العقلية والشرعية . وأما بناء على مختار بعض الأعاظم وتلميذه - من أن شرط تعلق التكليف هاهنا في أي جزء من أجزاء الزمان هو عدم إتيان الغير به في هذا الجزء - فقد أفادا أن مقتضى الاستصحاب - بناء على جريانه في الشبهات الحكمية - وقاعدة الاشتغال في مورد الشك هو عدم الاكتفاء بفعل الغير [2] . أما الاستصحاب فإنه كان عالما بوجوب العمل عليه قبل إتيان الغير ، فإذا شك في بقائه لأجل إتيانه فيجب عليه أن لا ينقض يقينه بالشك ، بل ينقضه بيقين آخر إنما يحصل من مباشرته لإتيانه . وأما الاشتغال فإن الواجب وإن كان مشروطا إلا أن الشرط بحسب الفرض لما كان حاصلا فهو مشروط في بقائه ، وحيث توجه الوجوب عليه قبل إتيان الغير فالعقل يحكم بلزوم اليقين بالفراغ عنه ، الذي إنما يحصل من إتيانه للمأمور به بنفسه . هذا . أقول : والحق عليه أيضا هو البراءة شرعا وعقلا ، وعدم جريان الاستصحاب ، ولا قاعدة الاشتغال . أما قاعدة الاشتغال : فلأن التكليف لو كان مشروطا بحسب الواقع فالحصة الواقعة منه قبل إتيان الغير لا يجب امتثالها ، إذ لا نعني بوجوب الامتثال عقلا إلا ترتب العقاب على تركه ، ولا يوجبه عليه ، كما لا يخفى ، وإنما يحكم بأن العبد مأخوذ به ومعاقب على عدم حصول غرض المولى إن بقي إلى الآخر ، ولم يقيده
[1] انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 100 . [2] أجود التقريرات وذيله : ج 1 ص 100 - 102 .