responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 134


بل الوجه في عدم الفرق من هذه الجهة أيضا هو ما ذكرنا من حكم أهل العرف بذلك في محاوراتهم بلا شبهة ولا إشكال .
وهذا الذي ذكرنا لا يختص بالإطلاق المقامي ، بل يجرونه في الأخذ بالإطلاق اللفظي أيضا ، كما هو ظاهر للمتأمل وحينئذ فلا وجه لما عن بعض المحققين - في مقالاته وتقريراته - من اشتراط كليهما بعدم حكم العقل بالاشتغال ، واشتراط المقامي بكون القيد مما يغفل عنه تارة ، واشتراط كليهما بأحد الأمرين ثانية ، والتفصيل بينهما ثالثة ، فراجع [1] .
ثم إن هذا الإطلاق المقامي لو أحرز من المولى فلا ريب في صحة الاعتماد إليه ، والكشف عن عدم اعتبار قصد القربة في محصل غرضه ، من غير فرق بين المباني أصلا ، كما لا يخفى على من تدبر .
كما أن المراد بالإطلاق اللفظي : أن يكون المولى في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه ، إلا أن العقلاء يوجبون على المتكلم أن يجعل محصل غرضه بجميع قيوده وخصوصياته موضوعا لحكمه إذا أمكن ، فإذا كان المولى في هذا المقام ولم يأخذ شيئا في موضوعه حكم بأن تمام الموضوع لحكمه خصوص ما ذكره ، وبأن تمام المحصل لغرضه أيضا ذلك إذا أمكن أخذ المشكوك أيضا في موضوع حكمه ، وأما إذا لم يمكن فالموضوع لحكمه وإن كان خصوص المذكور إلا أنه لمكان امتناع أخذ هذا المشكوك فيه لا يحكم بعدم دخالته في الفرض ، ولا يستكشف منه قيام غرضه أيضا بموضوع حكمه . وسيأتي - إن شاء الله - لهذا توضيح عن قريب .
وهل يصح نفي اعتبار قصد القربة بإطلاق المادة المأمور بها ؟ التحقيق : أنه إن جوزنا أخذه في متعلق الأمر الأول فحكمه حكم سائر القيود كما لا يخفى ، وإن أحلناه وجوزنا الأمر به بأمر ثان فإطلاق الأمر المتعلق بأصل المأمور به لا يمكن الأخذ به ، إذ المفروض أن القربة المأمور بها ليست ولا يمكن أن تؤخذ في متعلق الأمر المتعلق بأصل الطبيعة ، فحكم هذا الأمر حكم أمر المولى بالطبيعة مع امتناع



[1] المقالات : ج 1 ص 77 الطبع الأول ، نهاية الأفكار : ج 1 ص 194 - 195 .

134

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست