responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 80


وجه عدم الورود : أن المفروض والمراد من استعمال اللفظ في أكثر من معنى إرادة كل من المعنيين أو المعاني مستقلا لا مجتمعا ، فلا محالة كان اللفظ مستعملا في كل من المعاني بنفسه ومستقلا كما لو لم يستعمل إلا فيه ، وحينئذ فقد اخذ من كل من المعاني قيد الوحدة ، وكان الأمر كما أفاده المعالم . هذا .
ثم إنه قد يتوهم دلالة الأخبار الواردة على أن للقرآن ظهرا وبطنا ، أو أن له بطونا [1] على أن ألفاظه قد استعملت في هذا الظهر وهذه البطون ، فكان استعمالا في أكثر من معنى .
لكن من المعلوم عدم دلالة شئ من هذه الأخبار على أن كيفية الأمر في هذه البطون من باب الاستعمال في أكثر من معنى ، بل إن بعض هذه الأخبار دل على أن ظهره هو مورد نزول الآيات ، وبطنه - ما سيأتي - مما هو أيضا مصداق لها كموردها ، أو أن بطنها وبطونها ما يتجدد لها من المصاديق في الأزمنة الآتية بعد نزولها ، وهي التأويلات التي لها ، ومن الواضح في مثلها أن المستعمل فيه معنى واحد كلي ، مضافا إلى ما في الكفاية [2] : من أنه لعله كان بإرادتها في أنفسها حال استعمال اللفظ في معناه ، إلى غير ذلك ، فانظر إلى ما ورد في قوله تعالى : * ( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ) * [3] الأمر الثالث عشر المشتق هل المشتق حقيقة في خصوص معنى لا ينطبق إلا على ما تلبس بالمبدأ في الحال ، أم هو حقيقة في معنى يعمه وما انقضى المبدأ عنه ؟ فيه خلاف بعد الاتفاق على أن إطلاقه على ما لم يتلبس به بعد مجاز .
ولتوضيح عنوان البحث تقدم أمور :



[1] بحار الأنوار : ج 92 ص 91 - 95 .
[2] الكفاية : ص 55 .
[3] الملك : 30 .

80

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست