responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 499


المقصد الرابع :
في العام والخاص وفيه فصول :
1 - فصل في تعريفهما ببالي أنه قد مر في مبحث الواجب المشروط أنه وإن لم يكن في غالب مواضيع البحث خلاف عند علماء الفن في حقيقة هذه العناوين سعة وضيقا ، ولذا يجعل - كما في الكفاية - صدق ذاك المعنى على فرد ، وعدمه ، المقياس في الاشكال على تعريفها ، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي الريب في أن العلماء عند تعريفهم لها بصدد ذكر تعريف يساوي هذه العناوين بحسب المصداق ، فهم وإن لم يكونوا بصدد تعريف منطقي حتى يراعى أجلائية معرفهم إلا أنهم بصدد بيان ما يساويه مصداقا ، ولذلك جرت السيرة على الاشكال في التعريفات بعدم الطرد أو العكس ، فالتعاريف وإن كانت أشبه بالتعاريف اللغوية ، السابقة على مطلب ما الشارحة أيضا ، إلا أنها بصدد بيان مفهوم مساو ، فالاشكال عليها طردا وعكسا ، وإن لم يكن مثمرا عملا ، إلا أنه واقع في محله ، فلا وجه وجيه لما في الكفاية في المقام وغير مقام ، فراجع .
ثم إن إفادة العموم في الغالب يكون بتعدد الدال والمدلول ، كما تراها في مثل كل عالم والعلماء ، وقد تكون بلفظ واحد وضع لمعنى عام كالقوم والناس ، وعلى

499

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست